وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 471 @ يضمن كما في شرح المجمع .
وكذا يضمن إن هلكت لو طلبها صاحبها و جحده أي جحد عند مالكها على حذف المضاف بقرينة مقابله وهو قوله بخلاف جحدها عند غيره إياها أي الوديعة بأن قال لم تودعني .
وإن وصلية أقر بعده أي بعد الجحود لأن بالطلب ارتفع عقد الوديعة فصار غاصبا بعده بخلاف جحدها أي الوديعة عند غيره أي غير المودع فإنه لا يضمن .
وقال زفر يضمن لأن بالجحود صار غاصبا فيضمن ولنا أن إنكاره عند غيبة المالك كان لحفظ الوديعة خوفا عليها من طمع طامع فلا يكون موجبا للضمان بخلاف حضرته وفيه إشارة أنه لو قال له ما حال وديعتي عندك ليشكر على حفظها فجحدها لا ضمان عليه وإلى أن المودع لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له وأنكر صاحبها ثم هلكت لا يضمن كما في الخلاصة وإلى أن تكون الوديعة منقولا لأنها لو كانت عقارا لا يضمن بالجحود عند الشيخين خلافا لمحمد كما في التبيين .
وفي البحر هذا إذا نقلها من مكانها وقت الإنكار لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال جحوده فهلكت لا ضمان عليه .
وقال صاحب المنح ولو جحد الوديعة ثم ادعى ردها بعد ذلك وبرهن على الرد قبل برهانه وبرئ منها قبل الجحود وقال غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني دفعتها وأنا صادق في قولي لم يستودعني فإن بينته تقبل في قول الشيخين .
وفي الأقضية لو قال لم يستودعني ثم ادعى الرد والهلاك لا يصدق ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق وتمامه فيه فليطالع .
وإن خلطها أي المودع الوديعة بماله بغير إذن المالك لأنه إن خلطها بإذنه كان شريكا فيها بحيث لا يتميز فإن خلطها بجنسها كخلط الحنطة بالحنطة في غير المائع واللبن باللبن في المائع ضمن المودع لأنه صار مستهلكا لها وإذا ضمنها ملكها وانقطع حق المالك منها أي من الوديعة في المائع وغيره عند الإمام لكن قالوا لا يباح له التناول قبل أداء الضمان قيد بكون المودع