وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 470 @ المودع أو ذلك الغير كما في القهستاني لأن صاحبها لم يرض بيد غير والأيدي تختلف في الأمانة ولكن روي عن محمد المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله أو دفع إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله لا يضمن .
وفي النهاية وعليه الفتوى ثم قال وعن هذا لم يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال إلا إذا خاف المودع الحرق بأن وقعت نار العياذ بالله تعالى في داره فخاف هلاك الوديعة أو خاف الغرق كذلك فدفعها أي الوديعة إلى جاره في صورة الحرق أو دفعها إلى سفينة أخرى في صورة الغرق فضاعت لا يضمن لأنه لا يمكنه أن يحفظها في هذه الحالة إلا بهذا الطريق فصار مأذونا فيه دلالة ولهذا قال في الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة فدفعتها إلى جارة لها فهلكت عندها إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا يضمن .
وفي التبيين هذا إذا لم يمكنه أن يدفعها إلى من هو في عيالها وإن أمكنه أن يحفظها في ذلك الوقت بعياله فدفعها إلى الأجنبي يضمن لأنه لا ضرورة له فيه وكذا لو ألقاها في سفينة أخرى وهلكت قبل أن يستقر فيها بأن وقعت في البحر ابتداء أو بالتدحرج يضمن لأن الإتلاف حصل بفعله وفي المنح إن ادعى المودع التسليم إلى جاره أو إلى فلك آخر صدق إن علم وقوعه أي الغرق ببينة وإن لم يعلم لا يصدق .
فإن طلبها أي الوديعة ربها فحبسها أي حبس المودع الوديعة .
و الحال هو قادر على تسليمها أي الوديعة صار غاصبا فيضمن إن ضاعت لوجود التعدي بمنعه وهذا لأنه لما طلبه لم يكن راضيا بإمساكه بعده فيضمنها بحبسه عنه وفيه إشارة إلى أنه لو استردها فقال لم أقدر أن أحضر هذه الساعة فتركها فهلكت لم يضمن لأنه بالترك صار مودعا ابتداء وإلى أنه لو استردها فقال اطلبها غدا فلما كان من الغد قال هلكت لم يضمن إن هلكت قبل قوله اطلبها كما في القهستاني وإلى أنه لو طلب وقت الفتنة ولم يردها خوفا على نفسه أو على ماله بأن كان مدفونا مع ماله لا