وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 452 @ كان في جملة رأس المال ربح أو لا حتى لو كان المال ألفا فاشترى بها المضارب عبدين قيمة كل واحد منهما ألف فأعتقهما المضارب لا يصح عتقه وأما بالنسبة إلى استحقاق المضارب فإنه يظهر في الجملة ربح حتى لو أعتقهما رب المال في هذه الصورة صح وضمن نصيب المضارب منهما وهو خمسمائة موسرا كان أو معسرا كما في المنح فإن فعل أي اشترى من يعتق عليه قيمته أكثر من رأس المال ضمن أي المضارب لأنه مشترى لنفسه .
وإن لم يكن في المال ربح صح شراؤه لأنه لا يعتق عليه إذ لا ملك للمضارب فيه لكونه مشغولا برأس المال فيمكنه أن يبيعه للمضاربة فيصح فإن حدث ربح بعد الشراء بأن كان قيمته وقت الشراء قدر رأس المال أو أقل ثم ازدادت قيمته حتى صارت أكثر من رأس المال عتق نصيبه أي نصيب المضارب لكونه مالكا قريبه ولا يضمن لرب المال شيئا من قيمته لعدم صنعه في زيادتها فصار كما إذا ورثه مع غيره بل يسعى المعتق بفتح التاء في قيمة نصيب رب المال منه لاحتباس رأس المال ونصيبه من الربح عنده .
ولو اشترى المضارب بالنصف أمة بألف وقيمتها أي الأمة ألف فوطئها فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه أي ادعى المضارب الولد حال كونه موسرا أي في حال يساره فصارت قيمته أي قيمة الولد ألفا ونصفه أي خمسمائة استسعاه أي الغلام إن شاء رب المال في ألف وربعه أي ربع الألف وهو مائتان وخمسون أو أعتقه رب المال الغلام إن شاء فإذا قبض رب المال الألف من الغلام ضمن المدعي أي المضارب نصف قيمة الأمة وذلك لأن دعوة المضارب وقعت صحيحة ظاهرا