وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 451 @ قصر يد المضارب عن التصرف فيصير بمنزلة دفعه المال مضاربة فلا يجوز إلا بإذن ولنا أن البيع بالنسيئة من صنيع التجار وهو أقرب إلى تحصيل الربح الذي هو مقصود رب المال فإنه بالنسيئة أكثر منه بالنقد ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار كما في الهداية .
وإن باع المضارب بنقد ثم أخر أي الثمن صح إجماعا أما عندهما فإن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى لأن المضارب لا يضمن لأن له أن يقابل ثم يبيع نسيئة ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنسأ بخلاف الوكيل لأنه لا يملك الإقالة كما في الهداية .
وله أي للمضارب أن يأذن لعبد المضاربة أي العبد الذي اشتراه من مال المضاربة في التجارة .
وفي رواية المشهورة لأنه من صنيع التجار وعن محمد لا يملك ذلك لأنه بمنزلة الدفع مضاربة .
وليس له أي للمضارب أن يزوج عبدا أو أمة من مالها أي مال المضاربة لأن التزويج ليس للتجارة مع أن عقد المضاربة يتضمن التوكيل بالتجارة فلا يملك التزويج وإن كان اكتسابا بجهة أخرى وعن أبي يوسف أن المضارب يزوج الأمة لأنه من الاكتساب إذ يستفيد به المهر وسقوط النفقة من مال المضاربة وفيه إشارة إلى أنه لا يحل وطء جارية المضاربة ربح أو لا وأذن به أو لا كما في القهستاني .
ولا يجوز للمضارب أن يشتري به أي بمال المضاربة من يعتق على رب المال سواء كان ذلك العتق بسبب القرابة كاشتراء ابن رب المال أو بسبب اليمين كقوله إن ملكته فهو حر لأن حصول الربح غير متصور بالعتق فعقد المضاربة ينافيه فإن شرى المضارب به من يعتق عليه كان الشراء له أي لنفس المضارب ويضمن دفعا للضرر لا لها أي لا يكون للمضاربة لأن الشراء نافذ على المشتري لكونه أصيلا في حق البائع .
ولا يجوز للمضارب أن يشتري من يعتق عليه أي على المضارب إن كان في المال ربح لأنه يعتق نصيبه ويفسد نصيب رب المال بسببه أو يعتق على الاختلاف الذي مضى بيانه في العتق والمراد من الربح هنا أن تكون قيمة العبد المشترى أكثر من رأس المال سواء