وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 449 @ مثلا أو وقت معين بأن قال دفعته مضاربة بالصيف مثلا أو معامل معين بأن قال دفعته مضاربة لفلان فليس له أي للمضارب أن يتجاوز مما عينه المالك لأن المضاربة توكيل وفي التخصيص فائدة لأن التجارات تختلف باختلاف الأمكنة والأمتعة والأوقات والأشخاص وكذا ليس له أن يدفع بضاعة إلى من يخرجه من تلك البلدة .
وقال مالك والشافعي إذا شرط المالك أن لا يشتري إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها أو ما لا يعم وجوده لا تصح المضاربة كما لا يتعدى الشريك في الشركة عما عينه الشريك الآخر بشيء منها فإن تجاوز المضارب بأن يخرج إلى غير ذلك البلد فتصرف فيه أو اشترى سلعة غير ما عينه أو في وقت غير ما عينه أو باع مع غير من عينه ضمن لأنه صار غاصبا بالمخالفة وكان المشترى له والربح له أي للمضارب وعليه خسرانه ثم قيل يضمن بنفس الإخراج من البلد لوجود المخالفة وقيل بل لا يضمن ما لم يشر لاحتمال عوده إلى البلد قبل الشراء فإن عاد زال الضمان فصار مضاربة على حاله بالعقد الأول فإن قال له أي قال المالك للمضارب عامل أهل الكوفة أو عامل الصيارفة فعامل في الكوفة غير أهلها أي الكوفة أو صارف أي عامل معاملة الصرف مع غير الصيارفة لا يكون مخالفا فيجوز لأن فائدة الأول التقييد بالمكان وفائدة الثاني التقييد بالنوع هذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك كما في الهداية .
وكذا لا يكون مخالفا لو قال اشتر في سوقها أي الكوفة فاشترى في غيره أي غير سوق الكوفة لأن أماكن المصر كلها سواء في السعر والنقد والأمن فيجوز بخلاف قوله لا تشتر في غير السوق فإنه حينئذ لا يجوز لو اشتراه في غيره فيضمن لأنه صرح بالحجر والولاية إلى