وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 448 @ بقول الأصيل اعمل برأيك بخلاف الإبضاع والإيداع لأنهما دون المضاربة لا مثلها فيتضمنهما .
ولا أي ليس للمضارب أن يقرض أو يستدين بأن يشتري بأكثر من مال المضاربة أو يهب أو يتصدق وإن قيل له اعمل برأيك لأن المراد بهذا القول التعميم في كل ما هو من صنيع التجار وهذا ليس من صنيعهم إذ الربح المقصود عندهم لا يحصل بها إلا بتنصيص من رب المال على الإقراض والاستدانة والهبة والتصدق فحينئذ ملكها وفرع على الاستدانة بقوله .
فإن شرى بمالها أي المضاربة بزا بفتح الباء الموحدة والزاي المعجمة عند أهل الكوفة ثياب الكتان لا ثياب الصوف والخز كما في المغرب وقصره أي غسله بأجرة من ماله من قصر يقصر بالضم قصرا وقصارة أو من قصر الثوب بالتشديد أي جمعه فغسله كما في القهستاني أو حمله من موضع إلى آخره بماله أي بمال المضارب لا بمالها فهو أي المضارب متبرع فلا يرجع بماله على رب المال .
وإن وصلية قيل له اعمل برأيك لأنه استدانة على المال بلا إذن صريح فلو قصر بالنشا فحكمه حكم الصبغ وله أي للمضارب الخلط بماله أي المضارب والصبغ بماله إن قيل له ذلك أي اعمل برأيك والمراد من الصبغ أن يصبغه أحمر لعدم الخلاف في كونه زيادة فيه بخلاف السواد فإنه نقصان عند الإمام لكن إطلاق المصنف يشعر أنه اختار قول الإمامين وسكت عن قول الإمام تتبع .
فلا يضمن المضارب به أي بالخلط ولا بالصبغ فإنه مأذون فيه لأن قوله اعمل برأيك يتضمنه فلا يكون به متعديا ويصير المضارب شريكا لرب المال بما زاد الصبغ فيه وحصته أي حصة قيمة الصبغ له أي للمضارب إذا بيع المصبوغ وحصة الثوب الأبيض في مال المضاربة حتى إذا كانت قيمة الثوب غير مصبوغ ألفا ومصبوغا ألفا ومائتين كان الألف للمضاربة ومائتا درهم للمضارب بدل ماله وهو الصبغ بخلاف القصارة والحمل وتمامه في العناية فليطالع .
وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن قال رب المال للمضارب دفعته مضاربة في الكوفة مثلا أو سلعة أي متاع معين بأن قال دفعته مضاربة في الكرباس