وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 410 @ أن يقول القن قني ما بعتكه وحكمه أن لا يلزم على المقر شيء .
والرابع أن يقول القن قني ما بعتكه وأنا بعتك غيره وحكمه أن يتحالفا لأنهما اختلفا في المبيع وهو يوجب التحالف وتمامه في الدرر فليراجع .
وإن لم يعينه أي المقر العبد ولم يصدقه المقر له في عدم قبضه لزمه أي المقر الألف ولغا قوله لم أقبضه عند الإمام لأنه رجوع بعد الإقرار فلا يصح لا موصولا ولا مفصولا وبه قال زفر والحسن وعندهما إن وصل صدق ولا يلزمه شيء وإن فصل فإن أنكر المقر له سبب الوجوب لم يصدق وإن صدقه المقر له لأنه بيان تغيير فيصح موصولا لا مفصولا وبه قالت الأئمة الثلاثة .
ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو خنزير لا يصدق عند الإمام وصل أو فصل ولزمه الألف وعندهما والأئمة الثلاثة إن وصل صدق في المسألتين ولا يلزمه الألف على ما مر آنفا ولو قال له علي ألف وهو حرام أو ربا فهي لازمة له لاحتمال أن يكون هذا حلالا عند غيره ولو قال زورا أو باطلا إن صدقه المقر له فلا شيء عليه وإن كذبه لزمه كما في التبيين .
ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو أقرضني وهي أي الألف زيوف أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاص لزمه الجياد لأن البيع أو القرض يقع على الجياد فلا يجوز التفسير بضدها هذا عند الإمام لأنه رجوع عن إقراره وصل أو فصل وقالا يلزمه ما قال إن وصل لما مر من أنه بيان تغيير فيصدق موصولا لا مفصولا وبه قالت الأئمة الثلاثة .
وإن قال له علي ألف من غصب أو وديعة وهي زيوف أو نبهرجة صدق اتفاقا وصل أو فصل فيلزمه ما أقر به لأن الغصب لا يقتضي السلامة وكذا الوديعة لأن الشخص يغصب بما يجده ويودع بما يملكه فلا يكون رجوعا بل بيانا للنوع فصدق مطلقا .
ولو قال له علي ألف من غصب أو وديعة وهي ستوقة أو رصاص فإن وصل صدق لأنه بيان تغيير وإلا فلا أي وإن فصل لا يصدق لأنهما ليسا من جنس الدراهم إلا أن اسم الدراهم يتناولهما بطريق المجاز فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل .
ولو قال غصبت ثوبا وجاء بمعيب أي