وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 409 @ مشيئتهم فلا يقع عليه شيء لأن الأصل براءة الذمم فلا يثبت بالشك .
وفي البحر وكذا بمشيئة فلان وإن شاء وكذا كل إقرار علق بشرط على خطر ولم يتضمن دعوى أجل كأن قال إن حلفت فلك ما ادعيت به وإن بشرط كائن فتنجيز كعلي ألف درهم إن مت لزمه قبل الموت وإن تضمن دعوى الأجل كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ويستحلف المقر له في الأجل .
ولو أقر بدار واستثنى بناءها بأن قال هذه الدار لزيد والبناء لنفسي كانا أي الدار والبناء جميعا للمقر له لأن البناء داخل في إقرار معنى لا لفظا والاستثناء تصرف في اللفظ فلم يصح بخلاف استثناء البيت من الدار كاستثناء ثلثها لأن أجزاء الدار داخلة تحت الدار فصح استثناؤه وعند الأئمة الثلاثة يصح استثناء البناء منها .
ولو قال المقر بناؤها لي والعرصة أي البقعة له كان الحكم أو الإقرار كما قال بأن يكون البناء له والعرصة للمقر له لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء فصار كأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار إلي وأرضها لفلان حيث يكون له البناء أيضا لأن الأرض كالدار فيتبعها البناء بخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار لزيد والأرض لعمرو حيث يكون لكل منهما ما أقر له به وفص الخاتم ونخل البستان كبنائها وكذا طوق الجارية لأن دخول الفص في الخاتم بالتبعية وكذا دخول النخل في البستان فلا يصح الاستثناء بخلاف ما لو قال الحقة لفلان والفص لي والأرض له والنخل لي يصح .
وإن قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه لم أقبضه أي العبد الجملة صفة عبد فإن عينه أي المقر العبد بأن ذكر عبدا بعينه وصدقه المقر له في شرائه وعدم قبضه قيل للمقر له سلم العبد إلى المقر وتسلم أمر من التفعل أي خذ ثمنه منه إن شئت فإن سلم المقر له العبد المعين بأن يحضره بين يديه يلزم على المقر ألف بهذا القيد لأنه أقر له بألف على صفة فيلزمه على الصفة التي أقر بها وإن لم يسلم العبد إلى المقر لا يلزمه ألف إجماعا وهذه المسألة على وجوه .
أحدها ما ذكر هنا .
والثاني أن يقول المقر له القن قنك ما بعته وإنما بعتك قنا غيره والحكم فيه كالأول .
والثالث