وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 406 @ بإقرار أبرأني عن هذا المال إقرار الإقرار بشيء محال باطل وتمامه فيه فليطالع .
باب الاستثناء وما في معناه لما ذكر موجب الإقرار بلا تغير شرع في بيان موجبه مع التغيير وهو الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا للسابق كالشرط ونحوه .
والاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي باعتبار الأجزاء هذا عندنا .
وعند الشافعي إخراج بعد الدخول بطريق المعارضة وهذا مشكل فإن الاستثناء جائز في الطلاق والعتاق ولو كان إخراجا لما صح لأنهما لا يحتملان الرجوع والرفع بعد الوقوع كما في التبيين وشرط في الاستثناء الاتصال بالمستثنى منه إلا إذا انفصل عنه لضرورة نفس أو سعال أو أخذ فم فإنه لا يقطع الاتصال كما في الطلاق .
والنداء بينهما لا يضر كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة بخلاف لك ألف فاشهدوا إلا كذا ونحوه مما يعد فاصلا فإن الاستثناء لا يصح معه كما في المنح وفيه إشارة إلى أنه لو استثنى منفصلا عن إقراره لا يصح لأنه يؤدي إلى الرجوع عن الإقرار والرجوع عنه غير جائز مطلقا فيلزمه ما أقر صح استثناء بعض ما أقر به لو كان الاستثناء متصلا بإقراره ولزمه باقيه لأن الاستثناء مع الجملة أي الصدر عبارة عن الباقي لأن معنى قوله علي عشرة إلا درهما معنى قوله علي تسعة سواء استثنى الأقل أو الأكثر وهو قول للأكثر لورودهما في كلام الله تعالى وهو المذهب كما في التبيين .
وقال الفراء استثناء الأكثر لا يجوز لأن العرب لم يتكلم بذلك وهو مذهب زفر .
وفي النهاية ولا فرق بين استثناء الأقل أو الأكثر وإن لم يتكلم به العرب ولا يمنع صحة إذا كان موافقا لطريقهم كاستثناء الكسور ولم يتكلم به العرب وهو الصحيح ولا فرق بين أن يكون الاستثناء مما لا يقسم أو مما يقسم حتى إذا قال هذا العبد لفلان إلا ثلثه أو قال إلا ثلثيه صح .
وبطل استثناء الكل وإن ذكره