وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 405 @ كالبيع والشراء والإقراض والهبة من وجوه جوازه كالإرث والوصية مع أن الحمل على الجواز متعذر إذ الجمع بينهما غير متصور وليس أحدهما بأن يعتبر سببا أولى من الآخر فتعين الفساد خلافا لمحمد لأن الإقرار من الحجج فيجب إعماله وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح .
وفي التنوير والإقرار للرضيع صحيح وإن بين سببا غير صالح حقيقة كالإقراض .
وإن أقر بشرط الخيار بأن قال له علي ألف درهم قرض أو غصب أو عارية قائمة أو مستهلكة على أني بالخيار ثلاثة أيام لزمه المال وبطل الشرط لأن الإقرار إخبار والإخبار لا يقبل الخيار وزاد صاحب المنح قوله وإن صدق المقر له لا عبرة بتصديقه إلا إن أقر بعقد بيع وقع بالخيار له فإنه يصح الإقرار ويثبت الخيار إذا صدقه المقر له وأقام عليه بينة إلا أن يكذبه المقر له فلا يثبت الخيار وكان القول قول المقر له كإقراره بدين بسبب كفالة على أنه بالخيار في مدة ولو كانت طويلة فإنه يجوز إن صدقه المقر له وفي الغرر اشهدا على ألف في مجلس وآخران في آخر لزم ألفان .
الأمر بكتابة الإقرار إقرار أحد الورثة إقرار بالدين قيل يلزمه كله وقيل حصته لكن الفتوى في زمننا بالأول .
وفي التنوير أقر ثم ادعى المقر أنه كاذب في الإقرار يحلف المقر له أنه لم يكن كاذبا عند أبي يوسف وبه يفتى وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسائل شتى وكذا لو ادعى وارث المقر وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم إنا لا نعلم أنه كان كاذبا .
وفي المنح إذا قال ذو اليد ليس هذا لي أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ليس لي فيه حق أو ما كان لي أو نحو ذلك ولا منازع له حينما قال ثم ادعى ذلك أحد فقال ذو اليد هو لي صح ذلك منه والقول قوله وهذا التناقض لا يمنع .
أقر لرجل بعين لا يملكه صح إقراره حتى لو ملكه يوما من الدهر يؤمر بالتسليم إلى المقر له .
طلب الصلح عن الدعوى لا يكون إقرارا وطلب الصلح عن المدعى يكون إقرارا أبرأني عن الدعوى ليس