وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 403 @ عبادي فوقع الشك فلم تثبت الظرفية ولأن العشرة لا تكون ظرفا لواحد عادة والممتنع عادة كالممتنع حقيقة فيحمل على بيان محله كما لو قال غصبت سرجا على فرس فإنه إقرار بغصب سرج فيكون ذكر الفرس بيانا للمحل .
و لزمه أحد عشر عند محمد لأنه قد يجوز أن يلف الثوب النفيس في عشرة أثواب فصار كقوله حنطة في جوالق .
وفي التبيين ما قاله محمد منقوض بما إذا قال غصبت كرباسا في عشرة أثواب حرير يلزمه الكل عنده مع أنه ممتنع عرفا .
ولو قال له علي خمسة في خمسة لزمه خمسة وإن وصلية نوى الضرب المصطلح عليه عند الحساب لأن المقر به خمسة مضروبة والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر أجزاؤها لأن عينها تكثر وتبلغ خمسة وعشرين .
وقال زفر يلزمه عشرة .
وقال الحسن يلزمه خمسة وعشرون كما في الإصلاح وبنية مع لزمه عشرة أي لو قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة بالاتفاق إذ اللفظ يحتمله .
وفي قوله علي من درهم إلى عشرة أو ما بين درهم إلى عشرة يلزمه تسعة فيهما عند الإمام لأن الغاية لا تدخل تحت المغيا لكن الأولى تدخل هنا بالضرورة لأن الدرهم الثاني والثالث لا يتحقق بدون الأولى وعندهما والأئمة الثلاثة يلزمه عشرة لأن الغاية لا بد أن تكون موجودة إذ المعدوم لا يصلح أن يكون حدا للموجود فوجوده بوجوبه فتدخل الغايتان وعند زفر يلزمه ثمانية وهو اعتبر الحدين الخارجين وهو القياس لأن بعض الغايات يدخل وبعضها لا فلا يدخل بالشك .
وإن قال له من داري ما بين هذا الجدار إلى هذا الجدار فله ما بينهما فقط بالإجماع لوجوده بلا انضمام شيء بخلاف قوله علي ما بين الواحد إلى