وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 402 @ الأولى وثوبان في الثانية بالاتفاق لأنهما مبهمة والثوب عطف عليها لا تفسير لها لأن المعطوف لم يوضع لتفسير المعطوف عليه ولم يكن من قبيل الاكتفاء كما في مائة ودرهم .
وإن قال له علي مائة وثلاثة أثواب فالكل ثياب فيلزمه أثواب في الكل لأنه ذكر عددين مبهمين وذكر عقيبهما مميزا بلا واو فينصرف إليهما لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير كعدد واحد بالاقتران .
ولو أقر بتمر في قوصرة وهي وعاء من خوص وغيره ويقال وعاء للتمر منسوج من قصب .
وفي الجوهرة القوصرة بتشديد الراء وتخفيفها وعاء التمر يتخذ من قصب وإنما سمي قوصرة ما دام فيها التمر وإلا فهي زنبيل لزماه أي التمر والقوصرة معا لأن غصب الشيء المتعدد لا يتحقق بدون الظرف وكذا الطعام في السفينة والجوالق بخلاف ما إذا قال غصبت من قوصرة أو من سفينة أو من جوالق لأن كلمة من للانتزاع فيكون إقرارا بغصب المنزوع .
أو أقر بخاتم لزمه الحلقة والفص لإطلاق الاسم على جميع الأجزاء ولهذا يدخل الفص في بيعه من غير تسمية .
أو أقر بسيف فالنصل أي لزمه حديده والجفن أي غلافه والحمائل وهي علاقة السيف لأن اسم السيف يطلق على الكل .
أو أقر بحجلة بفتحتين فالكسوة أي لزمه الكسوة والبعيدان لإطلاق الاسم على الكل عرفا لأنه بيت مزين بالأسرة والثياب والستور وقيل بيت يتخذ من خشب وثياب اسمه خركاه وأوتاق .
وإن أقر بدابة في إصطبل لزمه الدابة فقط عند الشيخين لأن غصب الإصطبل لا يتحقق لعدم إمكان النقل لكونه محلا للغير فلا يكون تابعا لها وعلى قياس قول محمد يضمنهما لأن غصب غير المنقول يتحقق عنده وعلى هذا الطعام في البيت .
و إن أقر بثوب في منديل لزماه لأن المنديل ظرف للثوب .
وكذا إن أقر بثوب في ثوب لزمه الظرف كالمظروف لأن الإقرار بالمظروف لا يتحقق بدون ظرفه .
وإن أقر بثوب في عشرة أثواب لزمه ثوب واحد عند أبي يوسف وهو قول الإمام أولا لأن كلمة في تستعمل في البين والوسط قال الله تعالى فادخلي في عبادي بمعنى بين