وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 365 @ بالأصل فوجب اعتبار قوله .
وإن برهنا على قيمة الهالك فبرهانه أي برهان البائع أولى لأنها أكثر إثباتا ظاهرا لإثباتها الزيادة في قيمة الهالك .
وإن اختلفا أي العاقدان في قدر الثمن بعد إقالة البيع فقال المشتري كان الثمن ألفا وقال البائع خمسمائة ولا بينة لهما تحالفا وعاد البيع الأول حتى يكون حق البائع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الإقالة فلا يجب على كل واحد منهما أن يرد على صاحبه شيئا إن لم يقبض البائع المبيع قيل ينبغي أن لا يتحالفا في إقالة المبيع لأن التحالف ثبت بالبيع المطلق بالحديث والإقالة فسخ في حق العاقدين فلم يتناوله النص وأجيب أن التحالف قبل قبض المبيع ثبت قياسا لأن كل واحد مدع ومنكر على ما مر فصار التحالف معقولا فوجب القياس على المنصوص عليه كما قسنا الإجارة على البيع قبل القبض والوارث على العاقد والقيمة على العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري ولا كذلك بعد القبض فإنه على خلاف القياس وعن هذا قال .
وإن قبضه أي قبض البائع المبيع بعد الإقالة ثم اختلفا فلا تحالف عند الشيخين ويكون القول للمنكر مع يمينه خلافا لمحمد لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا .
و لو اختلفا في قدر رأس المال بعد إقالة السلم لا يتحالفان فالقول مع يمينه للمسلم إليه فيه أي في قدر رأس المال لإنكاره الزيادة اعتبارا لسائر الدعاوى ولا يعود السلم لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لأنه إسقاط فلا يعود بخلاف البيع .
ولو اختلفا أي المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة بأن قال المستأجر درهم وقال المؤجر درهمان أو المنفعة بأن قال المؤجر مدة الإجارة شهر وقال المستأجر شهران أو فيهما أي في قدر الأجرة والمنفعة معا بأن قال المؤجر آجرتك الدار شهرا بدرهمين وقال المستأجر استأجرتها شهرين بدرهم قبل استيفاء المنفعة تحالفا وترادا إذ الإجارة مقيسة على البيع لأن العين المستأجرة في الإجارة قائمة مقام المنفعة في إيراد العقد وكذا الأمر في فسخها فالمعقود عليه قبل استيفاء المنفعة يكون قائما تقديرا وبدئ بيمين المستأجر إن اختلفا في الأجرة لكونه منكرا وجوب ما يدعيه