وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 364 @ أن الاستثناء المذكور في المتن لا يصلح لهذا التفسير إذ لم يذكر فيه أخذ البائع الحي وفي تقديره تعسف وعندهما يتحالفان ويرد الباقي أي حلفا لكن اختلفوا في تفسير التحالف عند أبي يوسف قيل يتحالفان على القائم لا الهالك لأن العقد ورد فيه لا في الثاني وهذا ليس بصحيح لأن المشتري لو حلف بالله ما اشتريت القائم بحصته من الثمن الذي يدعيه البائع يكون صادقا فيه لأن من اشترى شيئين بألف إذا حلف أنه ما اشترى أحدهما كان صادقا وكذا البائع لو حلف بالله ما بعت القائم بحصته من الثمن الذي يدعيه المشتري يكون صادقا فيه فلا يفيد التحالف بل الوجه أن يحلف على القائم والهالك ويقول أولا بالله ما اشتريتهما بما يدعيه البائع فإن نكل لزمه دعوى البائع وإن حلف يحلف البائع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيهما المشتري إن نكل لزمه دعوى المشتري وإن حلف يفسخان العقد في القائم وتسقط حصته من الثمن وتلزم المشتري حصة الهالك من الثمن الذي أقر به المشتري على القائم والهالك لأنها إنما يجب عند الانفساخ والعقد لم ينفسخ في الهالك عنده فينقسم الثمن الذي أقر به المشتري عليهما على قدر قيمتهما يوم القبض .
وعند محمد يتحالفان عليهما ويفسخ فيهما ويرد القائم مع قيمة الهالك يوم القبض لأن هلاك الكل لا يمنع التحالف عنده على ما مر فهلاك البعض أولى والقول للمشتري مع يمينه إذا اختلفا في حصة الهالك عند أبي يوسف وتلزم قيمته أي الهالك عند محمد لما مر .
وتعتبر قيمتهما أي قيمة القائم والهالك في الانقسام أي انقسام الثمن عليهما يوم القبض فإن استويا يلزمه نصف الثمن الذي أقر به المشتري وإن اختلف القيمتان يوم القبض تسقط عنه حصة القائم بقدر قيمته وتلزمه حصة الهالك بقدر قيمته .
وإن اختلفا في قيمة الهالك فيه فقال المشتري قيمته يوم القبض خمسمائة وقيمة القائم ألف وقال البائع على عكسه فالقول للبائع مع يمينه لأن البائع بدعواه يستبقي ما كان واجبا والمشتري بدعواه يسقط ما كان واجبا وكان البائع متمسكا