وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 271 @ باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل لما فرغ من بيان ما تسمع فيه الشهادة وما لا تسمع شرع في بيان من تسمع منه الشهادة ومن لا تسمع وقدم ذلك على هذا لأنه محال الشهادة والمحال شروط والشروط مقدمة على المشروط كما في العناية لكن المشروط هو الشهادة لا من تسمع منه الشهادة تأمل .
وفي البحر يقال قبلت القول حملته على الصدق كذا في المصباح والمراد من يجب قبول شهادته على القاضي ومن لا يجب لا من يصح قبولها ومن لا يصح لأن من جملة ما ذكره ممن لا يقبل شهادة الفاسق وهو لو قضى بشهادته صح بخلاف العبد والصبي والزوجة والولد والأصل لكن في خزانة المفتيين إذا قضى بشهادة الأعمى أو المحدود في القذف إذا تاب أو بشهادة أحد الزوجين مع آخر لصاحبه أو بشهادة الوالد لولده وعكسه نفذ حتى لا يجوز للثاني إبطاله وإن رأى بطلانه انتهى .
فالمراد من عدم القبول عدم حله انتهى .
لا تقبل شهادة الأعمى عند الطرفين سواء كان فيما يسمع أو لا لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة وهي غير معتبرة لشبهها بنغمة أخرى .
وقال زفر وهو رواية عن الإمام تقبل فيما يجري فيه التسامع لأنه في السماع كالبصير .
وفي البحر واختاره في الخلاصة وعزاه إلى النصاب جاز ما به من غير حكاية خلاف انتهى .
لكن لم يذكر في الخلاصة أنه مختار وإنما قال .
وفي النصاب وشهادة الأعمى لا تجوز إلا في النسب والموت وما يجوز الشهادة فيه بالشهرة والتسامع فكان ينبغي أن يقول وجزم به في النصاب من غير ذكر خلاف كما ذكره المقدسي خلافا لأبي يوسف والشافعي في الدين والعقار فيما إذا تحملها بصيرا وإنما قيدنا بالدين والعقار لأن في المنقول لا تقبل شهادته اتفاقا لأنه يحتاج إلى الإشارة والدين يعرف ببيان الجنس أو الوصف والعقار بالتحديد وكذا في الحدود لا تقبل