وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 270 @ أو كتابا في يد جاهل لا يشهد بالملك له بمجرد يده كما في البزازية والآدمي أي لو رأى شيئا وهو آدمي إن علم رقه أو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه أي لا يكون مميزا فكذلك يعني يحل للرائي في يد متصرف فيه تصرف الملاك أن يشهد بالملك لذي اليد لأن الرقيق لا يكون في يد نفسه وكذلك الصغير الذي لا يعبر عن نفسه لا يد له فثبت يد المولى عليه حقيقة فصار كالمتاع وإن كان كبيرا أو صغيرا يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه لا يحل للرائي أن يشهد بالملك لذي اليد لأن لهما يدا على نفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك وعن الإمام أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارا بالثبات وإنما يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره فلو أخبراه لم تجز له الشهادة بالملك له كما في الخلاصة وفي البحر أن القاضي إذا رأى عينا في يد رجل فإنه يجوز له القضاء بالملك له كما في البزازية وغيرها وبه ظهر أن قول الزيلعي في تقرير أن الشاهد إذا فسر للقاضي أنه يشهد عن سماع أو معاينة يد لم يقبله لأن القاضي لا يجوز له أن يحكم بسماع نفسه ولو تواتر عنده ولا برؤية نفسه في يد إنسان سهو انتهى وفيه كلام لأن مراد الزيلعي أن القاضي لا يقضي به قضاء محكما مبرما بحيث لو ادعى الخصم لا يقبل منه بدليل أنه صرح قبيل هذا بأنه يقضي به قضاء ترك بمعنى أنه يترك في يد ذي اليد ما دام خصمه لا حجة له كما ذكره المقدسي تدبر .
ولو فسر الشاهد للقاضي أنه شهد بالتسامع في موضع يجوز فيه أن يشهد بالتسامع بأن يقول إني أشهد على هذا بالاستماع أو بمعاينة اليد بأن يقول أشهد لأني رأيته في يده لا يقبلها أي لا يقبل القاضي شهادته إلا في الوقف والموت فتقبل لو فسر للقاضي أنه أخبره من يثق به على الأصح قال يعقوب باشا وذكر في بعض الشروح أن الشهادة في الوقف تقبل وإن فسرها وفي النسب والنكاح أيضا وإن فسرها في الأصح وفي الموت إن كان مشهورا وإن فسرها بأنه سمعه وإن لم يعاين انتهى .
لكن إذا أسند إلى من يوثق به كما في البحر وفي الزاهدي شهدا فيما يصح بالشهرة وقالا لم نعاين ولكن اشتهر عندنا تقبل ومن شهد أنه حضر دفن زيد أو صلى عليه قبلت شهادته بالاتفاق وهو أي حضور دفن زيد أو صلاته عليه عيان للموت حكما حتى لو فسر للقاضي قبل لأنه لم يشهد إلا بما علم فوجب قبولها .