وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 212 @ والحرية وغيرها مما سنذكره في كتاب الشهادة إن شاء الله تعالى .
والفاسق أهل له أي للقضاء ويصح تقليده أي تقليد الفاسق أي المسلم الذي أقدم على كبيرة أو أصر على صغيرة وفيه إشعار بأن قضاء المستور صحيح بلا قبح كما في القهستاني وبأن العدالة شرط الأولوية وهذا ظاهر الرواية .
وفي النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه كما في الاختيار وهو قول الأئمة الثلاثة ويجب أن لا يقلد الفاسق القضاء إذ لا يؤتمن عليه لقلة مبالاته بواسطة فسقه حتى لو قلد كان المقلد آثما كما يصح قبول شهادته أي شهادة الفاسق حتى لو قبل القاضي وحكم بها كان آثما ولكنه ينفذ .
وفي الدرر هذا إذا غلب على ظنه صدقه وهو مما يحفظ ويجب أن لا تقبل شهادته وفي الشمني اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذر في عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقا قال قاضي خان ويصح تعليق تقليد القضاء والإمارة بالشرط وكذا الإضافة إلى وقت في المستقبل وتعليق عزل القاضي بالشرط صحيح كتعليق الوكالة ولو كان في المصر قاضيان كل على محلة على حدة فالعبرة للمدعي عند أبي يوسف وللمدعى عليه عند محمد وهو الصحيح .
ولو فسق القاضي العدل بأخذ الرشوة وغيرها من الزناء أو شرب الخمر يستحق العزل أي يجب على السلطان عزله كما في البزازية .
وفي المعراجية يحسن عزله لوجود سبب الاستحقاق ولا ينعزل في ظاهر المذهب وعليه مشايخنا وهو الصحيح