وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 211 @ بالحكم وأخبره به وفرغ عن الحكم بينهما وقدر ما عليه وما له وأقام قضاه مقام صلحهما وتراضيهما لأن كل واحد منهما قاطع للخصومة وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع ومحاسنه لا تخفى على أحد ولولا ذلك لفسد العباد وخرب البلاد وانتشر الظلم والفساد والحاكم نائب الله تعالى في أرضه في إنصاف المظلوم من الظالم وإيصال الحق إلى المستحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبه أمر كل نبي قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون وقال الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولأجله بعث الرسل والأنبياء وكان عليه الخلفاء والعلماء ولهذا قال القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأفضل العبادات بعد الإيمان بالله تعالى ثم هو على خمسة أوجه واجب وهو أن يتعين له ولا يوجد من يصلح له غيره لأنه إذا لم يفعل أدى إلى تضييع الحكم فيكون قبوله أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وإنصاف المظلوم من الظالم .
ومستحب وهو أن يوجد من يصلح له غيره لكن هو أصلح وأقوم به .
ومخير فيه وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية والقيام به .
ومكروه وهو أن يكون صالحا للقضاء لكن غيره أصلح وأقوم به .
وحرام وهو أن يعلم من نفسه العجز عنه وعدم الإنصاف فيه في باطنه من اتباع الهوى بما لا يعرفه .
ثم اعلم أن رزقه وكفايته وكفاية أهله وأعوانه ومن يمونهم يكون من بيت المال لأنه محبوس لحق العامة فلولا الكفاية ربما يطمع في أموال الناس وإن عمر رضي الله تعالى عنه أعطى شريحا كل شهر مائة درهم وأعطاه علي رضي الله تعالى عنه كل شهر خمسمائة درهم .
وأهله أي القضاء من هو أهل للشهادة لأن كلا منهما من باب الولاية لأنه تنفيذ القول على الغير ولأن كلا منهما إلزام إذ الشهادة ملزمة على القاضي والقضاء ملزم على الخصم .
وشرط أهليته أي القضاء شرط أهليتها أي الشهادة من العقل والبلوغ والإسلام