وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 207 @ والمحيل عليها أي على الحوالة وهذا عند الإمام لأن العجز عن الوصول يتحقق بكل واحد منها وهو التوى في الحقيقة وعندهما بتفليس القاضي إياه أي المحتال عليه أيضا لأنه عجز عن الأخذ منه بتفليس الحاكم وقطعه عن ملازمته عندهما كعجزه عن الاستيفاء بموته مفلسا وبالجحود .
قيدنا بأن لم يترك كفيلا لأن وجود الكفيل يمنع موته مفلسا على ما في الزيادات .
وفي الخلاصة لا يمنع وإن المحتال لو أبرأ الكفيل بعد موت المحتال عليه مفلسا فله أن يرجع بدينه على المحيل .
وفي البزازية أخذ المحتال من المحتال عليه بالمال كفيلا ثم مات المحتال عليه مفلسا لا يعود الدين إلى ذمة المحيل سواء كفل بأمره أو بغير أمره والكفالة حالة أو مؤجلة أو كفل حالا ثم أجله المكفول له وإن لم يكن به كفيل ولكن تبرع رجل أو رهن به رهنا ثم مات المحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة المحيل ولو كان مسلطا على البيع فباعه ولم يقبض الثمن حتى مات المحتال عليه مفلسا بطلت الحوالة والثمن لصاحب الرهن ولو اختلفا في كونه مفلسا فالقول للمحتال مع يمينه على العلم .
وتصح الحوالة بالدراهم المودعة يعني إذا أودع رجل رجلا ألف درهم وأحال بها عليه آخر صح لأنه أقدر على التسليم فكانت أولى بالجواز ويبرأ المحتال عليه عن الحوالة بهلاكها كالزكاة المقيدة بالنصاب لأن المحتال التزم الأداء من هذه الدراهم وهي قد هلكت أمانة وأيضا يبرأ المودع عن الحوالة إذا استحقت الدراهم المودعة فيعود الدين على ذمة المحيل .
وبالمغصوبة أي تصح الحوالة بالدراهم التي غصبها المحال عليه من المحيل ولا يبرأ بهلاكها أي لا يبرأ الغاصب بهلاك المغصوبة لأنه لا يبطل الحوالة لأنه فات إلى خلف وهو الضمان والخلف يقوم مقام الأصل وكان المغصوب قائما معنى فلا يبطل وأما إذا استحق المغصوب بطلت الحوالة لأن المغصوب وصل إلى مالكه فهو يوجب براءة الغاصب عن الضمان .
وإذا قيدت الحوالة بالدين أو الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه أي لا يطلب المحيل من المحتال عليه ما عنده أو عليه من الدراهم المودعة أو المغصوبة أو الدين لأن هذه الحوالة المقيدة تتضمن توكيل