وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 206 @ رواية القدوري .
والثاني احتيال يتم بدون إرادة المحيل بإرادة المحتال عليه ورضاه وهو وجه رواية الزيادات وعلى هذا اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه الأئمة الثلاثة بناء على إيفاء الحق حقه فله إيفاؤه من حيث شاء من غير قسر عليه بتعيين بعض الجهالة أو عدم اشتراطه مطلقا كما ذهب إليه بعض الشارحين بناء على رواية الزيادات ليس على ما ينبغي انتهى .
وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول أي بقبول المحتال الحوالة على المحتال عليه .
وقال زفر لا يبرأ اعتبارا بالكفالة إذ كل واحد منهما عقد توثق بحق ولنا أن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني فمعنى الحوالة النقل والتحويل وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل بخلاف الكفالة .
قوله من الدين رد على من يقول إنه يبرأ عن المطالبة لا الدين وقد تقدم بيانه آنفا ومراده أنه يبرأ براءة موقوفة ومقتضى ما ذكر من براءة المحيل أن المشتري لو أحال البائع بالثمن على رجل لم يملك حبس المبيع وكذا لو أحال المرتهن الراهن لا يحبس الرهن ولو أحال الزوج المرأة بصداقها لم تحبس نفسها بخلاف العكس في الثلاثة وبه صرح في البحر قال ولكن المنقول في الزيادات عكسه وقوله بالقبول متعلق بقوله إذا تمت الحوالة فلا يأخذ المحتال من تركته أي من تركة المحيل الدين إذا مات المحيل لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو الغرماء مخافة التوى أي الهلاك ولا يرجع عليه .
المحتال إلا إذا توي حقه فحينئذ يرجع عليه كما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا مات المحتال عليه مفلسا عاد الدين ولأن براءته مقيدة بسلامة حقه له فيرجع عليه عند عدم السلامة .
وقال الشافعي لا يرجع عليه عند التوى بأي طريق كان لأن الساقط لا يعود .
وفي البحر ومراده إذا كانت الحوالة باقية أما إذا فسخت الحوالة فإن للمحتال الرجوع بدينه على المحيل ولذا قال في البدائع إن حكمها ينتهي بفسخها وبالتوى وقوله وبالتوى مقيد بأن لا يكون المحيل هو المحتال عليه ثانيا لما في الذخيرة رجل أحال رجلا له عليه دين على رجل ثم إن المحتال عليه أحاله على الذي عليه الأصل برئ المحتال عليه الأول فإن توي المال على الذي عليه الأصل لا يعود على المحتال عليه الأول وهو بموت المحتال عليه مفلسا بأن لم يترك مالا عينا ولا دينا ولا كفيلا أو إنكاره أي إنكار المحتال عليه الحوالة وحلفه أي المحتال عليه ولا بينة للمحتال