وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 197 @ الوكيل بقبض الثمن إذا ضمن الثمن عن المشتري للموكل يصح .
و كذا ضمان أحد الشريكين حصة شريكه من ثمن ما باعاه صفقة واحدة باطل يعني لو باع رجلان ثوبا من رجل صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن بطل الضمان لأنه لو صح من الشركة يصير ضامنا لنفسه ولو صح في نصيب صاحبه لأدى إلى قسمة الدين قبل قبضه وذا باطل وصح ضمان أحد الشريكين لو بصفقتين لأن الصفقة إذا تعددت فما يجب لكل منهما بعقدة يكون له خاصة ألا يرى أن المشتري لو قبل نصيب أحدهما ورد الآخر صح وضمان الدرك صحيح لأنه ضمان الثمن عند ورود الاستحقاق لأنه المفهوم فيما بين الناس فكان المضمون معلوما وهو قادر على الوفاء بما التزم فصح و ضمان الخراج صحيح لما مر أنه دين مطالب من جهة العباد بخلاف الزكاة .
وفي البحر أطلقه فشمل الخراج الموظف وخراج المقاسمة وخصه بعضهم بالموظف وهو ما يجب في الذمة ونفى صحة الضمان بخراج المقاسمة لأنه لم يكن دينا في الذمة والرهن كالكفالة بجامع التوثق فيجوز في كل موضع تجوز الكفالة فيه كما ذكره الزيلعي وهو منقوض بالدرك فإن الكفالة به جائزة دون الرهن انتهى .
لكن التخصيص واجب بقرينة قوله أو رهن به فإنه لا يصح الرهن بخراج المقاسمة تأمل .
ولو اكتفى فيما سبق بقوله وصح الرهن والكفالة بالخراج لكان أخصر تدبر .
و ضمان القسمة صحيح خبر لكل من ضمان الدرك والخراج والقسمة قيل هي النوائب بعينها أو حصة منها فعلى هذا النوائب الآتية مستدركة تدبر .
وقيل هي النائبة الموظفة الراتبة الديوانية في كل شهر أو سنة والمراد بالنوائب غير راتب بل يلحقه أحيانا ويحتمل أن يقع ويحتمل أن لا يقع وقيل المراد بالقسمة أجرة القسام وقال أبو جعفر معناها إذا طلب أحد الشريكين القسمة من صاحبه فضمنها إنسان صح لأنها واجبة عليه وقيل معناها إذا اقتسما ثم منع أحدهما قسم الآخر كما في شرح التسهيل .
وكذا ضمان النوائب .
وفي الصحاح النائبة المصيبة واحدة نوائب الدهر وفي اصطلاحهم قيل أرادوا بها ما يكون بحق وقيل المراد بها ما ليس بحق وعن هذا قال سواء كانت بحق ككري النهر المشترك وأجرة الحارس والمال الموظف لتجهيز الجيش