وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 196 @ الحاضر خصما عن الغائب .
وضمان الدرك للمشتري عند البيع تسليم أي تصديق من الكفيل بأن المبيع ملك البائع فتبطل من الإبطال دعوى الضامن على المشتري المبيع مفعول دعوى بعد ذلك لأن هذا الضمان ترغيب للمشتري في الابتياع والترغيب بمنزلة الإقرار بملك البائع فلا تصح دعوى الملكية لنفسه بعد ذلك للتناقض حتى لا يسمع طلب الشفعة منه وهو فرض صحة دعواه لرجوع المشتري عليه بحكم الكفالة فلا يفيد وكذا .
يكون تسليما ولا تصح دعواه بعد هذا لو كتب شهادته على البيع وختم أي وضع خاتمه على عادة السلف على صك متعلق بكتب وختم على سبيل التنازع كتب فيه صفة صك باع ملكه أو باع بيعا باتا نافذا إذ البيع على هذا الوجه لا يكون إلا في ملكه فالدعوى لنفسه بعد الإقرار لغيره تناقض فلا تسمع وقلنا على عادة السلف لأنهم كانوا يختمونه بعد كتابة أسمائهم على الصك خوفا من التغيير والتزوير والحكم لا يختلف بين أن يكون الصك مختوما أو غير مختوم وفي الفتح الختم أمر كان في زمانهم وليس هذا في زماننا قيد بقوله باع ملكه أو بيعا باتا لأنه لو كتب شهادته في صك ببيع مطلق عن قيد الملكية وكونه نافذا لا يكون تسليما بل تسمع بعده دعوى الملكية إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع لأن البيع قد يصدر من غير المالك ولعله كتب الشهادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بما ذكر كما في المنح بخلاف ما لو كتبها أي شهادته على إقرار العاقدين فإنه لا يكون تسليما إذ لا يتعلق به حكم وإنما هو مجرد إخبار ولو أخبر أن فلانا باع شيئا كان له أن يدعيه وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل باطل يعني إذا باع رجل لرجل ثوبا بأمره ثم ضمن الثمن عن المشتري للآمر لا يصح .
وكذا ضمان المضارب الثمن لرب المال باطل يعني إذا باع المضارب مال المضاربة ثم ضمن الثمن لرب المال لا يصح لأن الكفالة التزام المطالبة وهي إليهما فيصير كل واحد منهما ضامنا لنفسه إذ حقوق العقد ترجع إليهما فلا يفيد ضمانهما بخلاف من لا ترجع إليه الحقوق كالوكيل بالتزويج إن ضمن المهر والمأمور ببيع الغنائم من قبل الإمام إن ضمن الثمن والرسول بالبيع إن ضمن الثمن لأن كل واحد منهم سفير ومعبر فيصح ضمانهم وكذا