وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 194 @ يعين عليه أي يشتري ثوبا بطريق العينة بكسر العين ففعل الكفيل فالثوب للكفيل والربح الذي حصل للبائع يكون عليه أي الكفيل لا الآمر بيانه أن الأصيل أمر الكفيل بأن يشتري له ثوبا بأكثر من القيمة ليقضي به دينه بطريق العينة مثل أن يستقرض من تاجر عشرة فيأبى عنه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا نسيئة في نيل الزيادة ليبيعه المستقرض بعشرة ويتحمل خمسة سمي به لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذموم البخل ثم قيل هذا ضمان لما يخسر المشتري نظرا إلى قوله علي وهو فاسد وليس بتوكيل وقيل هو توكيل فاسد لأن المبيع غير متعين وكذا الثمن غير معين لجهالة ما زاد على الدين وكيف ما كان فالمشترى للمشتري وهو الكفيل والربح أي الزيادة عليه لأنه العاقد كما في الهداية .
وفي العناية ومن الناس من صور للعينة صورة أخرى وهو أن يجعل المقرض والمستقرض بينهما ثالثا في الصورة التي ذكرها صاحب الهداية فيبيع صاحب الثوب الثوب باثنتي عشرة من المستقرض ثم إن المستقرض يبيعه من الثالث بعشرة ويسلم الثوب إليه ثم يبيع الثالث الثوب من المقرض بعشرة ويأخذ منه عشرة ويدفعه إلى المستقرض فيندفع حاجته .
وإنما توسطا بثالث احترازا عن شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن .
ومنهم من صور بغير ذلك وهو مذموم اخترعه أكلة الربا وقد ذمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بذلك فقال إذا تبايعتهم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظفر عليكم عدوكم وقيل وإياك والعينة فإنها لعينة انتهى .
لكن هذا مخالف لما في الخانية حيث قال بعد تصويرها بقوله رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من