وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 193 @ المال وأعط الطالب فلا يسترد لكنه لا يملكه بالقبض لتمحضه أمانة في يده وإن دفعه على وجه الاقتضاء بأن قال له إني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منه فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه لم يكن رسالة والفرق بينهما إنما هو من جهة الملك المدفوع للقابض وعدمه وأما ما قاله الفاضل المعروف بابن الشيخ في شرح الوقاية من أنه لو دفع على وجه الرسالة فله أن يسترد لأنه محض أمانة في يده مخالف لأكثر المعتبرات كما لا يخفى تدبر .
وأشار إلى أن بالكفالة صار للكفيل على الأصيل دين لو كفل بأمره ولذا لو أخذ الكفيل منه رهنا قبل أن يؤدي عنه جاز ولو أبرأه الكفيل أو وهبه قبل الأداء عنه صح حتى لو أدى عنه لم يرجع فثبت أن له دينا عليه لكن لا رجوع له قبل الأداء كما في البحر وما ربح فيه الكفيل فله أي للكفيل يعني أن الربح الذي حصل في هذا المال بمعاملة الكفيل حلال طيب له ولا يتصدق به لما ذكر أنه حصل على ملكه ولا فرق بين أن يكون قضى الدين هو أو قضى الأصيل كما في البحر وهو مقيد بما إذا قبضه على وجه الاقتضاء وأما إذا قبضه على وجه الرسالة فإنه لا ملك له فلا يطيب له الربح على قولهما .
وعند أبي يوسف يطيب له ورده أي رد الربح إلى المطلوب أحب إن كان المدفوع شيئا يتعين كالبر يعني إذا كانت الكفالة بكر بر فقبضه الكفيل من المكفول عنه وباعه وربح فيه فالربح للكفيل لكن يستحب له أن يرده على المكفول عنه ولا يجبر عليه عند الإمام في رواية الجامع الصغير وهذا إذا قضى الأصيل الدين خلافا لهما أي قالا هو له ولا يرده وهو رواية عن الإمام وعنه أنه يتصدق به .
قيد بما يتعين لأن ربح ما لا يتعين لا يستحب رده على المطلوب وهل يطيب للأصيل إذا رده الكفيل عليه قال في العناية إن كان الأصيل فقيرا طاب له وإن كان غنيا ففيه روايتان والأشبه أن يطيب لأنه إنما يرد عليه على أنه حقه .
ولو أمر الأصيل كفيله أن