وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 190 @ مستأجر للخدمة لعجز الكفيل عن تسليم الحمل على دابة معينة لأنها ملك الغير ولو حمل دابة أخرى لا يستحق الأجر إذ لو حمل المؤجر على الدابة الغير المعينة لا يستحق الأجر فيثبت العجز في هذه الصورة بالضرورة وكذا العبد للخدمة بخلاف غير المعين لعدم العجز عن تسليم الحمل إذ يمكنه الحمل على أي دابة كانت لأن المستحق هو الحمل لا الغير والغرض هو الأجر .
ولا تجوز الكفالة عن ميت مفلس يعني إذا مات من عليه دين ولم يترك شيئا فكفل عنه للغرماء رجل لم تصح عند الإمام لأنه كفل بدين ساقط في حق أحكام الدنيا بالضرورة إذ لم يترك مالا ولا كفيلا به والكفالة بالساقط لا تجوز وجواز التبرع محمول على أن الدين باق في حق الدائن خلافا لهما فإن عندهما تجوز الكفالة لأن الدين لما كان ثابتا في حياته لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء ولم يوجد شيء منهما فبقي عليه وكذا يطالب به في الآخرة حتى من تبرع بقضائه يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بجنازة رجل من الأنصار فسأل هل عليه دين قالوا نعم درهمان أو دينار فامتنع من الصلاة فقال صلوا على أخيكم فقام أبو قتادة فقال هما علي يا رسول الله فصلى عليه .
ولا تجوز الكفالة بلا قبول الطالب في المجلس أي في مجلس عقد الكفالة سواء كفل بالنفس أو المال عند الطرفين وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته أي غيبة الطالب إذا بلغه خبر الكفالة فأجاز كسائر تصرفات الفضولي وفي بعض نسخ المبسوط لم يشترط الإجازة