وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 189 @ لعدم إمكان إيجابهما على من تكفل لعدم جريان النيابة في العقوبة بخلاف الكفالة بنفس من عليه الحد والقصاص كما مر فعلى هذا لا يلزم الاستدراك بما مر كما قيل ولا تجوز الكفالة بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع في البيع الصحيح بعينه قبل القبض والمرهون بعد القبض ولا تجوز الكفالة بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر بفتح الجيم ومال المضاربة والشركة لأن من شرط صحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث لا يمكنه أن يخرج عنه إلا بدفعه أو دفع بدله ليتحقق معنى الضم فيجب على الكفيل تسليم العين ما دام قائما وتسليم قيمته عند الهلاك فهو مضمون بغيره والمبيع قبل القبض ليس بمضمون بنفسه وإنما هو مضمون بالثمن ألا يرى أنه لو هلك لا يجب عليه شيء بل ينفسخ البيع وكذلك الرهن غير مضمون عليه بنفسه وإنما يسقط دينه إذا هلك فلا يمكن إيجاب الضمان على الكفيل وهو ليس بواجب على الأصيل وكذا الأمانات ليست بمضمونة على الأصيل لأعينها وتسليمها فلا يمكن جعلها مضمونة على الكفيل فلا تصح الكفالة بها .
ولا تجوز الكفالة بدين غير صحيح كبدل الكتابة لأنه في معرض الزوال فلا يكون دينا صحيحا حر كفل به أي بالدين أو عبد وإنما قال هذا لدفع توهم أن كفالة العبد به ينبغي أن تصح لأنه يجوز ثبوت هذا الدين عليه لأن العبد محل الكتابة فخصه .
وكذا بدل السعاية عند الإمام لأن المستسعى كالمكاتب عنده فلا تصح الكفالة ببدلها وعندهما تصح لأن المستسعى حر مديون عندهما ولا تجوز الكفالة بالحمل على دابة معينة مستأجرة للحمل أو بخدمة عبد معين