وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 187 @ الرجوع بخلاف الإبراء لأن بالإبراء يسقط الدين فلا يملكه الكفيل فلا يرجع .
وإن صالح الكفيل الطالب عن الألف بجنس آخر كالثوب وغيره رجع الكفيل على الأصيل بالألف كله لأن هذا الصلح يكون مبادلة فيصير الألف بمقابلة الثوب فيملك ما في ذمة الأصيل فيرجع بكله عليه .
وتوضيحه أن الألف في الأصل في ذمة الأصيل ثم انتقل عنه وثبت في ذمة الكفيل حين أخذ الطالب منه فيصح تمليك الطالب الدين الألف من الكفيل لكونه تمليك الدين ممن عليه الدين وكذا يصح التمليك من الكفيل بالهبة إذا أذن له بالقبض فصار كأنه أخرجه عن الكفالة ووكله بالقبض فقبضه ثم وهبه فيصير تمليك الدين ممن عليه الدين مع الكفيل مسلطا على الدين في الجملة .
وإن صالح الكفيل عن موجب الكفالة وهو المطالبة عن شيء بشرط إبراء الكفيل خاصة برئ هو أي الكفيل فقط دون الأصيل لأن إبراء الكفيل عن الكفالة يصير فسخا لكفالته لا إسقاطا لأصل الدين .
وإن قال الطالب للكفيل بالأمر برئت إلي من المال رجع الكفيل على أصيله لأن البراءة التي ابتداؤها من المطلوب وانتهاؤها إلى الطالب لا يكون إلا بالإيفاء فيرجع فصار كإقراره بالقبض منه أو الدفع إليه واستفيد منه براءة المطلوب للطالب لإقراره كالكفيل كما في المنح وكذا رجع الكفيل على أصيله في قول الطالب للكفيل برئت دون إلي عند أبي يوسف لأنه أقر براءة ابتداؤها من المطلوب وإليه الإيفاء دون الإبراء خلافا لمحمد لأن البراءة تكون بالأداء والإبراء فيثبت الأدنى وهو الإبراء ولا يرجع الكفيل بالشك وفي قول الطالب للكفيل أبرأتك لا يرجع الكفيل إلى الأصيل لأنه إبراء لا ينتهي إلى غيره وذلك بالإسقاط فلا يكون إقرارا بالإيفاء قبل جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب غائبا .
وإن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان في الكل لأنه هو المجمل حتى في برئت إلي لاحتمال إني أبرأتك مجازا وإن كان بعيدا في الاستعمال كما في النهاية قيد بقوله برئت لأنه لو كتب في الصك برئ الكفيل من الدراهم التي كفل بها كان إقرارا بالقبض عندهم