وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 186 @ في الصحيح وإنما عليه المطالبة فيستحيل بقاؤها بلا دين كما ذكره الزيلعي للهداية وظاهره أن القائل بأن الكفيل عليه دين لا يبرأ بأداء الأصيل وليس كذلك بل يبرأ إجماعا لأن تعدد الدين عند القائل به حكمي فيسقط بأداء واحد كما في البحر .
وإن أبرأ الطالب الأصيل وهو المطلوب أو أخر الطالب عنه أي الأصيل بأن أجل دينه برئ الكفيل في الصورة الأولى وتأخر الدين عنه أي عن الكفيل يعني يتأخر في حقه أيضا لأنه ليس عليه إلا المطالبة وهي تبع للدين فتسقط بسقوطه وتتأخر بتأخيره بخلاف ما إذا تكفل بشرط براءة الأصيل ابتداء حيث يبرأ الأصيل دون الكفيل .
وفي السراج ويشترط قبول الأصيل البراءة فإن ردها ارتدت وهل يعود الدين على الكفيل فيه قولان وموت الأصيل كقبوله .
وفي القنية براءة الأصيل إنما توجب براءة الكفيل إذا كانت بالأداء أو بالإبراء فإن كانت بالحلف فلا .
وإن أبرأ الطالب الكفيل أو أخر الدين عنه أي عن الكفيل لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه أي عن الأصيل إذ الأصل فيه أن الأصول لا تتبع الفروع في الوصف ولا يلزم عكس الموضوع فإن كفل بالدين الحال مؤجلا إلى وقت أي إلى شهر مثلا يتأجل عن الأصيل أيضا لأنه لا مطالبة على الكفيل حال وجود الكفالة فانصرف الأجل إلى الدين كما في التبيين .
ولو صالح الكفيل الطالب عن ألف على مائة برئا أي الأصيل والكفيل لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين على الأصيل فيبرأ عن تسعمائة فبراءته توجب براءة الكفيل ثم برئا جميعا عن المائة بأداء الكفيل ورجع الكفيل بها أي بالمائة فقط على الأصيل إن كفل بأمره إذ بالأداء يملك ما في ذمة الأصيل فاستوجب