وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 179 @ المكفول له به أي المكفول عنه .
يقال وافاه أي أتاه من الوفاء عدى المصنف إلى المفعول الثاني بالباء على ما هو القياس عند البعض غدا فهو ضامن لما عليه فلم يواف به غدا مع قدرته عليه لزمه أي الكفيل بالنفس ما عليه من المال عندنا لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة إذ الكفالة تشبه النذر ابتداء باعتبار الالتزام إذ لا يقابله شيء وتشبه البيع انتهاء باعتبار الرجوع فيكون مبادلة المال بالمال فإن علق الكفالة بغير ملائم مثل هبوب الريح لم تصح كالبيع وإن بملائم متعارف مثل عدم الموافاة في وقت تصح كالنذر مع أن هذا التعليق ليس في وجوب المال بل في وجوب المطالبة .
وقال الشافعي لا تصح لأنه إيجاب المال بالشرط فلا يجوز .
وإن وصلية مات المكفول به قبل الحضور فيضمن الكفيل المال إذ يثبت بموته عدم الموافاة به ولو مات الكفيل قبل الحضور يضمن وارثه المال ولو مات المكفول له يطالب وارثه ولا يبرأ الكفيل من كفالة النفس بوجود الكفالة بالمال في هذه المسألة لأنها كانت ثابتة قبلها ولا تنافي كما لو كفلهما وإنما قلنا مع قدرته عليه لأنه إذا عجز لا يلزمه إلا إذا عجز بموت المطلوب لما في الكافي وغيره فإن مات المكفول عنه قبل مضي الغد ثم مضى الغد ضمن الكفيل المال لأن شرط لزوم المال عدم الموافاة وقد وجد انتهى .
فعلى هذا تقييد صاحب الفتح بقوله بعد الغد مخالف لما في الكافي وغيره تتبع .
وفي التنوير ولو اختلفا في الموافاة فالقول للطالب والمال لازم على الكفيل ومن ادعى على آخر مائة دينار بينها أي بين صفتها على وجه تصح الدعوى بأنها سلطانية أو إفرنجية أو لم يبينها فكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يواف به أي المكفول به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا لزمه المائة عند الشيخين لتحقق الشرط لأن الكفيل لما عرف المال باللام حيث قال فعليه المائة يحمل على الأصل وهو العهد فينصرف إلى المال الذي على المدعى عليه فيخرج عن احتمال مال الرشوة لأن المدعي لم يعين المال المدعى في غير مجلس القضاء تحرزا عن حيلة خصمه فإن بين قبل الكفالة فحكمه ظاهر وإن بين بعدها يلتحق البيان إلى المجمل فصار كما كان المال مبينا عند الدعوى قبل