وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 178 @ الطالب برئ الكفيل وإن سكت لا فإن شرط تسليمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق أي في سوق المصر قالوا يبرأ لحصول المقصود بنصرة أعوان الحاكم والمختار في زماننا أنه لا يبرأ سواء كان في سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخر وهو قول زفر وبه يفتى في زماننا لتهاون الناس في إقامة الحق ولمعاونة الفسقة على الخلاص منه والفرار فالتقليد بمجلس القاضي مفيد وهذه إحدى المسائل التي يفتى بقول زفر .
وإن سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما لأنه قد يكون شهوده فيما عينه أو يعرف ذلك القاضي حادثته فلا يبرأ بالتسليم في مصر آخر ويبرأ عند الإمام إن كان فيه سلطان أو قاض وكانت غير مقيدة بمصر لإمكان اختصاره إلى مجلس القاضي .
وفي البحر نقلا عن القنية كفل بنفسه في البلد وسلمه في الرساتيق صح إن كان فيها حاكم .
وقال العلاء التاجري والبدر الطاهر لا يصح قال وجوابهما أحسن لأن أغلب قضاة رساتيق خوارزم ظلمة فلا يقدر على محاكمته على وجه العدل انتهى .
هذا في زمانهم أما في زماننا فأكثر قضاة مصر مثل قضاة رساتيق خوارزم أصلحهم الله تعالى بلطفه وكرمه .
وإن سلمه في برية أو في السواد أي في القرية التي ليس لها حاكم لا يبرأ لعدم حصول المقصود وهو القدرة على المحاكمة .
وكذا لا يبرأ إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب قيل هذا إذا كان في سجن حاكم آخر لعدم الإمكان على المخاصمة وأما إذا كان في سجن قاض وقع مخاصمته بين يديه فيبرأ عن الكفالة سواء كان مسجونا له أو لغيره لأن الحاكم قادر على الإحضار للخصومة ثم يعيده إلى السجن فإن كفل رجل بنفسه أي المديون بمال كذا على أنه أي الكفيل إن لم يواف أي إن لم يأت الكفيل