وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 127 @ حتى يكون الزيت في صورة بيع الزيتون به والشيرج في صورة بيع السمسم به أكثر مما في الزيتون والسمسم وفيه اللف والنشر المرتب وهو أن يرجع الأول للأول والثاني للثاني لتكون الزيادة بالثجير بفتح الثاء ثفل كل شيء يعصر اعلم أن البيع لا يجوز في ثلاث صور الأولى أن يعلم أن الزيت الذي في الزيتون أكثر لتحقق الفضل من الدهن والثفل الثانية أن يعلم التساوي لخلو الثفل عن العوض الثالثة أن لا يعلم أنه مثله أو أكثر أو أقل فلا يصح عندنا لأن الفضل المتوهم كالمتحقق احتياطا وعند زفر جاز لأن الجواز هو الأصل والفساد لوجود الفضل الخالي فما لم يعلم لا يفسد ويجوز البيع في صورة بالإجماع بأن يعلم أن الزيت المنفصل أكثر ليكون الفضل بالثفل وكل شيء بثفله قيمة إذا بيع بالخالص منه لا يجوز حتى يكون الخالص أكثر كبيع الجوز بدهنه واللبن بسمنه والتمر بنواه كما في البحر .
ولا يستقرض الخبز أصلا أي لا وزنا ولا عددا عند الإمام للتفاوت الفاحش من حيث الطول والعرض والغلظ والدقة ومن حيث الخباز والتنور وعند أبي يوسف يجوز استقراضه وزنا لإمكان التساوي في الوزن لا عددا للتفاوت في آحاده وبه يفتى وبه جزم صاحب الكنز وذكر الزيلعي أن الفتوى على قول أبي يوسف وعند محمد يجوز عددا أيضا للتعارف والتعامل .
وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد .
وفي الفتح وأنا أرى قول محمد أحسن لكونه أيسر وأرفق .
ولا ربا بين السيد وعبده لأنه وما في يده ملكه أطلقه وقيد بعض الفضلاء بما إذا لم يكن دين مستغرق لرقبته وكسبه وأما إذا كان مستغرقا فيجري الربا بينهما اتفاقا لعدم الملك عنده للمولى في كسبه كالمكاتب وعندهما لتعلق حق الغير لكن إذا لم يكن ما معه لمولاه بأن كان مديونا سواء كان الدين لمولاه كالمكاتب أو لغيره فيقرر البيع بينهما فيصير الحكم كحكم سائر البيوع ولذا لم يفصل تدبر .
وفي البحر ولا ربا بين المتفاوضين وشريكي العنان إذا تبايعا من مال الشركة وإن كان من غيره جرى بينهما .
ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف والشافعي اعتبارا بالمستأمن منهم في