وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 126 @ العراب فلا يجوز بيع لحم البقر بالجاموس متفاضلا لاتحاد الجنس بدليل الضم في الذكاة للتكميل فكذا أجزاؤهما ما لم يختلف المقصود كشعر المعز وصوف الضأن فإنهما جنسان فإن قلت لم جاز بيع لحم الطير بعضه ببعض متفاضلا مع أنه جنس واحد ولم يتبدل بالصفة قلنا إنما جاز لأنه غير موزون عادة فلم يكن مقدرا فلم توجد العلة فحاصله أن الاختلاف باختلاف الأصل أو المقصود أو بتبدل الصفة .
وفي الفتح ينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج والإوز لأنه يوزن في عادة أهل مصر بعظمه .
ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل نقدا متفاضلا لأنهما جنسان متغايران كأصلهما وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم أي يجوز بيعها متفاضلا وإن كانت كلها من الضأن لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الأسماء والصور والمقاصد .
و يجوز بيع الخبز بالبر أو الدقيق أو السويق متفاضلا لعدم التجانس لأن الخبز وزني أو عددي والبر كيلي بالنص ولم يجمعها قدر وكذا بيع الخبز بالدقيق أو السويق متفاضلا لما ذكرنا من عدم التجانس فلم توجد علة الربا هذا إذا كانا نقدين وأما إذا كان أحدهما نسيئة سواء كان خبزا أو برا أو دقيقا فيجوز في صورة كون البر نسيئة عند الإمام لأنه أسلم موزونا في مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره قيل يفتى به ويجوز في صورة كون الخبز نسيئة عند أبي يوسف لأنه أسلم في موزون وقيل به يفتى وعن هذا قال .
وإن وصلية أحدهما نسيئة به يفتى للتعامل .
وفي الحاوي ويجوز بيع اللبن بالجبن .
ولا يجوز بيع الجيد بالرديء إذا قوبل بجنسه مما فيه الربا إلا متساويا لقوله عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء .
وكذا لا يجوز بيع البسر بالتمر إلا متساويا لإطلاق التمر على البسر .
ولا يجوز بيع البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقا أي لا متساويا ولا متفاضلا لأن المجانسة باقية من وجه باعتبار أنها أجزاء الحنطة ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج