وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 94 @ فصل لما ذكر البيع الفاسد والباطل ذكر حكمهما عقيبهما لأن حكم الشيء أثره وأثر الشيء يتبعه وجودا وكذا يتبعه ذكرا للمناسبة قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه لانعدام الركن وهو مبادلة المال بالمال والمبيع الباطل لا يعد مالا .
وفي الفرائد إن قوله قبض لو قرئ على لفظ الفعل المبني للفاعل يلزم أن يكون حرف الشرط محذوفا تقديره ولو قبض ويكون قوله لا يملكه جوابه والأحسن أن يقرأ مصدرا مرفوعا على الابتداء مضافا إلى المشتري ويكون قوله لا يملكه على صيغة المبني للفاعل من التفعيل خبره والضمير البارز راجعا إلى المشتري وفاعله المستكن فيه راجعا إلى القبض انتهى لكن لا يخلو عن التعسف فيه والأولى قوله يملكه جواب الشرط المحذوف بقرينة التقابل وهو قوله ولا قبض المبيع بيعا باطلا إلى آخره تدبر وهو أي المبيع أمانة في يده عند البعض فلا يضمن لو هلك في يد المشتري لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك فيكون أمانة في يده ومضمون عند البعض الآخر لأنه لا يكون أدنى من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول أي كونه أمانة قول الإمام والثاني أي كونه مضمونا قولهما أخذا أي أخذ صاحب القيل كون الأول قوله والثاني قولهما من الاختلاف في ما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده خلافا لهما ففهم صاحب القيل أن كل مبيع بيعا باطلا فهو على هذا الخلاف فقال الأول قوله والثاني قولهما .
ولو قبض المبيع بيعا فاسدا بإذن بائعه صريحا كقبض المشتري المبيع