وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 93 @ البيع إلى هذه المذكورات لعدم تيقن أوقاتها لأنها تتقدم وتتأخر وتصح الكفالة إلى هذه الأوقات لكون الجهالة يسيرة لأن الكفالة تتحمل الجهالة اليسيرة في أصل الدين إذ تجوز الكفالة بمال غير معين ففي الوصف أولى .
وفي التسهيل وفي النذر تتحمل الجهالة ولو فاحشة بخلاف البيع فإنه لا يتحملها في أصل الثمن فكذا في وصفه قيد بهذه الأوقات لأنه لو كفل إلى هبوب الريح فهي باطلة لأنها متفاحشة فإن أسقط ممن له الأجل الأجل المفسد للبيع قبل حلوله أي قبل مجيء الأجل المفسد وقبل التفرق صح البيع لزوال المفسد وهو النزاع قبل دخول وقته مع أن الجهالة ليست في صلب العقد بل في شرط زائد فيمكن إسقاطه خلافا لزفر والشافعي إذ العقد عندهما بعد فساده لا ينقلب صحيحا أصلا وقيدنا بقولنا قبل التفرق لأنه لو تفرقا قبل الإبطال تأكد الفساد ولا ينقلب صحيحا اتفاقا كما في شرح المجمع .
وكذا لو باع مطلقا عن هذه الآجال ثم أجل إلى هذه الأوقات فإنه يصح لأن هذا تأجيل الدين لا الثمن فالدين هنا في التحمل بمنزلة الكفالة .
وفي القنية باع بألف نصفه نقدا ونصفه إلى رجوعه من زمستان وهو فاسد والفتوى على انصرافه إلى شهر كما في البحر .
ومن باع نصيبه من دار يجوز البيع إن علمه أي النصيب منها المتعاقدان علم مقدار نصيبه شرط عند الإمام لأن الجهالة تفضي إلى المنازعة فلا يجوز خلافا لأبي يوسف فإن عنده يجوز مطلقا سواء علما أو لا لأنهما رضيا بالجهالة فلا تفضي المنازعة ويكفي علم المشتري عند محمد لأن جهالة المبيع تضره لا البائع فيشترط علمه وكذا شراء الدار بفنائها فاسد عند الإمام رحمه الله تعالى لجهالة المقدار خلافا لأبي يوسف خطأ 1 59