وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 28 @ إذنه أي البائع تصدق بما زاد في ذاتها لحصوله بطريق محظور ويعرف مقدار الزائد بالتقويم يوم البيع ويوم الإدراك وما تفاوت بينهما يكون زائدا .
وإن تركها أي الثمرة بعدما تناهت بغير إذنه إلى أن تدرك لا يتصدق المشتري بشيء لأن الثمرة إذا صارت بهذه المثابة لا يتحقق زيادة فيها وإنما هو تغير وصف وهو من أثر الشمس والقمر والكواكب .
وإن استأجر المشتري الشجر بطلت الإجارة أي لو اشتراها مطلقا عن الترك والقطع ثم استأجر الشجر إلى وقت إدراك الثمر بطلت الإجارة وطابت الزيادة لأن الإجارة باطلة لعدم التعارف والحاجة فبقي الإذن معتبرا فتطيب .
وإن استأجر المشتري الأرض لترك الزرع إلى أن يستحصد فسدت الإجارة لجهالة المدة فقد يتقدم الإدراك إذا تعجل الحر وقد يتأخر إذا طال البرد ولا تطيب الزيادة الحاصلة فيها للخبث والحاصل أن الإذن في الإجارة الباطلة صار أصلا إذ الباطل عبارة عن المعدوم المضمحل والمعدوم لا يصلح متضمنا فصار الإذن مقصودا ولا كذلك في الفاسد لأن الفاسد ما كان موجودا بأصله فائتا بوصفه فأمكن جعله متضمنا للإذن وفساد المتضمن يقتضي فساد ما في الضمن فيفسد الإذن فيتمكن الخبث .
وفي العناية كلام فليطالع .
ولو أثمرت الشجرة ثمرا آخر بعد شراء الموجود قبل القبض بتخلية البائع بين المشتري وبين الثمرة فسد البيع إن لم يحلل له البائع لتعذر التسليم بسبب الاختلاط وعدم التمييز هذا إذا لم يعرف الحادث بالموجود فإن عرف فالعقد صحيح على حاله وكذا إذا حلل له البائع كما في الكافي .
ولو أثمرت الشجرة ثمرا آخر بعد القبض أي