وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 27 @ وإن شرط تركها أي الثمرة على الشجرة حتى تدرك فسد البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وهو شغل ملك الغير أو لأنه صفقة في صفقة لأنه إجارة في البيع إن كانت للمنفعة حصة من الثمن أو إعارة في بيع إن لم تكن له حصة من الثمن كما في أكثر المعتبرات قال في البحر وتعقبهم في الغاية بأنكم قلتم أن كلا من الإجارة والإعارة غير صحيح فكيف يقال أنه صفقة في صفقة وجوابه أنه صفقة فاسدة في صفقة صحيحة ففسدتا جميعا انتهى هذا مسلم إن كانت الإجارة فاسدة وإن باطلة فلا لما سيأتي أن إجارة النخيل باطلة والباطل عبارة عن المعدوم المضمحل والمعدوم لا يصلح متضمنا فيلزم في هذه الصورة أن لا توجد صفقة في صفقة فلا يندفع الإشكال تأمل .
ولو وصلية أي ولو كان بعد تناهي عظمها عند الشيخين وهو القياس لأن ما زاد وحدث من الترك في ملك البائع مضمون عند البيع وهو مجهول خلافا لمحمد فإنه قال يفسد في المتناهية استحسانا لأنه شرط متعارف وهو قول الأئمة الثلاثة .
وفي البحر نقلا عن الأسرار الفتوى على قول محمد وبه أخذ الطحاوي .
وفي المنتقى ضم إليه أبو يوسف .
وفي التحفة والصحيح قولهما لأن التعامل لم يكن بشرط الترك وإنما كان بالإذن بالترك من غير شرط وكذا يفسد شراء الزرع بشرط الترك لما قررنا .
وإن تركها أي الثمرة الغير المتناهية على الشجر بإذن البائع بلا اشتراط تركها حالة العقد طاب له أي للمشتري الزيادة الحاصلة في ذات الثمرة بالترك لأنه حصل بطريق مباح .
وإن تركها أي الثمرة بغير