وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 471 @ فقال الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق فلا يتعدى بالتغير كما لا يتغير ما يوضع على بني نجران من الحلل ثم أشار إلى الضرب الثاني فقال .
وإن فتحت بلدة عنوة أي غلب الإمام على الكفار وفتح قهرا وأقر أهلها عليها توضع الجزية على الظاهر الغنى في السنة ثمانية وأربعون درهما يؤخذ منه في كل شهر أربعة دراهم وعلى المتوسط في الغنى نصفها أي أربعة وعشرون درهما يؤخذ منه في كل شهر درهمان وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها أي اثني عشر درهما يؤخذ منه في كل شهر درهم نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون لم ينكر عليهم أحد منهم فصار إجماعا .
وقال الشافعي الجزية دينار أو اثنا عشر درهما على كل رأس غنيا أو فقيرا لم يذكر حد الغني والمتوسط والفقير في ظاهر الرواية .
وفي شرح الطحاوي من ملك عشرة آلاف درهم فصاعدا غني ومن ملك مائتي درهم فصاعدا متوسط ومن ملك ما دون المائتين أو لا يملك شيئا فقير وعليه الاعتماد كما في التنوير وقيل من لا بد له من الكسب لإصلاح معيشته فمعسر ومن له أموال ويعمل فوسط ومن لا يعمل لكثرة أمواله فموسر وقيل من لا كفاية له فمعسر ومن يملك قوته وقوت عياله فوسط ومن يملك الفضل فموسر .
وفي الاختيار المختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك لأن عادة البلاد مختلفة