وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 470 @ فصل في بيان أحكام الجزية وهذا الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته إذ يجب مطلقا سواء أسلموا أو لا بخلاف الجزية ولأنه حقيقة الخراج لأنه الرأس ويجمع على جزى كلحية ولحى وسميت بها لأنها تجزئ أي تكفي عن القتل إذ بقبولها يسقط عن الذمي القتل لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهي على ضربين فأشار إلى الضرب الأول