وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم يرجع إليها سهم بالوصية فيكون ثلاثة مثل ما كان للمولى بالميراث ويخرج مستقيما على طريق الجبر أيضا إذا تأملت .
ولو كان العبد أعطى المولى مائتي درهم والمسألة بحالها فأكلها المولى فللمولى من هذه الثلثمائة عشرون درهما بالسعاية ومائة وأربعون بالميراث لأنا نجعل مال المولى ومال المولى مائة يأخذه بطريق السعاية ونصف ما بقي من مال العبد بالميراث وذلك مائتان ثم نجعل ذلك على ستة لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم نطرح من نصيب المولى سهما كما ذكرنا فيصير مال المولى على خمسة خمسا ذلك للعبد بطريق الوصية وخمسا المائتين ثمانون درهما فظهر أن وصيته ثمانون وأن الباقي عليه من السعاية بقدر عشرين درهما ندفع من الثلثمائة عشرين درهما إلى ورثة المولى بالسعاية يبقى مائتان بين المولى والابنة نصفين فيحصل لورثة المولى بالميراث مائة وأربعون وبالسعاية عشرون فذلك مائة وستون وقد نفذنا الوصية في ثمانين فيستقيم الثلث والثلثان .
وإن جعلت السهم الساقط من مال العبد قلت قد أدى العبد مائتين فإنما تثبت الوصية في رقبته بقدر مائة فيدفع إلى المولى ثلثا المائة وذلك ستة وستون وثلثان يبقى مال العبد مائتان وثلاثة وثلاثون وثلث فاجعل ذلك على ستة ثم أطرح من نصيب العبد سهما واقسم على خمسة ثلاثة للمولى وسهمان للابنة ثم يعود إليها سهم بالوصية فيسلم لها ثلاثة مثل ما سلم للمولى بالميراث .
ولو كان العبد أعطى مولاه ثلاثمائة درهم فأكلها ثم مات وترك ثلاثمائة وابنته ومولاه فلا سعاية له على العبد ولا يحتسب بشيء مما أكل المولى وإنما مال المولى ما يرثه من العبد وذلك مائة وخمسون فاجعل ذلك على خمسة بعد طرح السهم الدائر فللعبد خمسا ذلك بطريق الوصية وذلك ستون درهما ثم يعود إلى المولى نصف ذلك بالميراث وهو ثلاثون فإنما يسلم لورثة المولى مائة وعشرون درهما وذلك خمسا الثلثمائة في الحاصل ويسلم للابنة مائة وثمانون وقد سلم للمولى مثل ذلك لأنا نفذنا وصيته في شيئين وقد سلم لورثته مائة وعشرون فاستقامت القسمة .
ولو كان العبد أدى إلى المولى خمسمائة فأنفقها المولى على نفسه ثم مات العبد وترك خمسمائة وابنته ومولاه ثم مات المولى فللمولى من ذلك مائة وعشرون درهما وللابنة ما بقي لأن المولى في الحاصل لم يترك شيئا سوى ما ورث من العبد وميراثه منه مائتان وخمسون إلا أنه يقضي من ماله دينه أولا وذلك مائتا درهم لأن حقه قبل العبد في ثلاثمائة وقد استوفى منه خمسمائة فالمائتان دين عليه .
فإن قضى الدين بقي للمولى خمسون وقد ظهر للعبد زيادة مال وهو مائتا درهم الذي استوفاه بالدين فيكون نصف ذلك للمولى بالميراث وهو مائة