وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أشياء ثم يرجع بالوصية شيء وثلثا شيء فيصير للعبد مال إلا ثلاثة أشياء وثلث شيء وذلك يعدل تسعة عشر شيئا لأنا قد جعلنا للمولى خمسة أشياء فحاجة الابنتين والمرأة إلى تسعة عشر فأجبر ذلك بثلاثة أشياء وثلث شيء وزد على ما يعد له مثله فظهر أن المال الكامل يعدل اثنين وعشرين وثلثا فقد انكسر بأثلاث فاضربه في ثلاثة فيكون سبعة وستين فلما صار المال اثنين وعشرين وثلثا وقد جعلنا الميراث للمولى خمسة ثم يسترجع بالوصية سهم وثلثا سهم صارت تسعة عشر للمرأة ثلاثة وللابنتين ستة عشر فكان مستقيما .
وإذا أعتق الرجل عبده عند الموت ولا مال له غيره وقيمته ثلاثمائة درهم فأدى العبد مائة إلى المولى فأكلها ثم مات العبد وترك ثلاثمائة وترك ابنته ومولاه فللمولى من ذلك مائة درهم بالسعاية ومائة بالميراث وإنما صار هكذا لأن مائتي درهم من مال العبد مدفوع إلى المولى فإن العبد قد أدى مائة درهم وإنما بقي عليه من سعايته مائتان فإذا أدينا إلى المولى مائتين بقي مال العبد مائة بين المولى والابنة نصفان للمولى نصف ذلك فيكون حاصل مال المولى مائتين وخمسين فاجعل ذلك على ستة أسهم لحاجتنا إلى ثلاثة تنقسم نصفين ثم تنفذ الوصية في سهمين ويرجع إلى المولى بالميراث سهم فيزداد ماله سهم وهو السهم الدائر فيطرح من أصل حق ورثة المولى سهما فيصير ماله على خمسة للعبد سهمان ثم يرجع سهم بالميراث إلى المولى فيسلم لورثة المولى أربعة وقد نفذنا الوصية في سهمين فاستقام الثلث والثلثان فظهر أن وصية العبد خمسامائتين وخمسين وذلك مائة درهم فإذا نفذنا الوصية له في مائة وخمسين ثم يرجع إليه بالميراث خمسون فيصير لورثته مائتان مثل ما نفذنا فيه الوصية ويبقى للابنة مائة .
وعلى طريق الجبر السبيل أن تجبر الوصية في شيء ثم يرجع إلى المولى نصفه بالميراث فيصير للمولى مالا إلا نصف شيء يعدل شيئين وبعد الجبر مالا يعدل شيئين ونصفا فأضعفه للكسر بالنصف فيصير خمسة والشيء يصير شيئين فظهر أنا نفذنا الوصية في خمسى مال المولى وذلك مائتان وخمسون كما بينا .
وإن أردت أن تطرح سهم الدور من مال العبد فالسبيل أن تقول يدفع إلى المولى من الثلثمائة ثلث المائتين وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث لأن العبد قد أدى المائة وإنما بقيت الوصية في رقبته بقدر مائتين فيدفع إلى المولى ثلثا ذلك ويبقى مال العبد مائة وستة وستون فيكون ذلك نصفين بين الابنة والمولى فاجعل كل نصف على ثلاثة أسهم ثم اطرح من نصيب العبد سهما فيصير مال العبد خمسة للمولى ثلاثة ولابنة العبد سهمان