منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط ذلك لأن هذا ماله أعطاه ماله فصار ماله بعضه في بعض فلا يجزى ذلك من شيء فأما ما أعطى ولدا أو والدا وهو لا يعلم ثم علم بعد ذلك أجزاه في قول أبي حنيفة ومحمد