منشورات مجمع الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط وكذلك إن أعطاه ولدا أو والدا وهو لا يعلم ثم علم أجزاه ذلك . وإن أعطاه عبدا له أو مكاتبا له وهو لا يعلم به أو أخبره أنه حر فأعطاه ثم علم بعد ذلك أنه عبد له عليه دين أو مكاتب لم يجزه