وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 73 @ التيمم دون الصلاة ألا ترى أن نقطة من الدم لو وقعت في الماء منعت من التطهر به وفي الثوب والمكان لا تمنع جواز الصلاة ولأن التيمم يفتقر إلى طهارة الصعيد وطهوريته لرفع الحدث والصلاة تفتقر إلى طهارة المكان لا غير وبالخبر تثبت الطهارة دون الطهورية وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز التيمم به فعلى هذا لا فرق بينهما والظاهر الأول قال رحمه الله ( وعفى قدر الدرهم كعرض الكف من نجس مغلظ كالدم والخمر وخرء الدجاج وبول ما لا يؤكل والروث والخثي ) وقال زفر والشافعي قليل النجاسة ككثيرها يمنع لأن النصوص الواردة بتطهيرها لم تفصل إلا أن ما لا يدركه الطرف خارج لعدم إمكان التحرز عنه كالذباب يقع على النجس ثم على الثياب وكذا موضع الاستنجاء وهو المخرج خارج عنها لإجماع السلف ولنا أن القليل معفو إجماعا فقدرناه بالدرهم لأن محل الاستنجاء مقدر به قال النخعي استقبحوا ذكر المقعدة في محافلهم فكنوها بالدرهم ولأن الضرورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفى للحرج ثم اختلفت الرواية في الدرهم فقيل يعتبر بالوزن وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير المثقال وقيل بالمساحة وهو قدر عرض الكف ووفق أبو جعفر بين الروايتين فقال أراد محمد بذكر العرض تقدير النجاسة المائعة وبذكر الوزن تقدير النجاسة المستجسدة وهذا هو الصحيح وقال السرخسي يعتبر بدرهم زمانه وقد قالوا إذا أصاب ثوبه دهن نجس فصلى فيه ثم ازداد حتى صار أكثر من قدر الدرهم فصلى فيه فالأولى جائزة والثانية باطلة وقيل لا يمنع وهو اختيار المرغيناني قال رحمه الله ( وما دون ربع الثوب من مخفف كبول ما يؤكل والفرس وخرء طير لا يؤكل ) أي عفي ما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش وللربع حكم الكل في الأحكام يروى ذلك عن أبي حنيفة ومحمد وهو الصحيح ثم اختلفوا في كيفية اعتباره فقيل ربع جميع ثوب عليه وعن أبي حنيفة ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقيل ربع طرف أصابته