وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 72 @ المني غليظا فجف يطهر بالفرك وأسفله لا يطهر إلا بالغسل لأنه إنما يصيبه البلة دون الجرم ثم إذا فرك يحكم بطهارته عندهما وفي أظهر الروايتين عن أبي حنيفة تقل النجاسة بالفرك ولا يحكم بطهارته حتى لو أصابه ماء عاد نجسا عنده ولا يعود عندهما ولها أخوات منها أن الخف إذا أصابه نجس ودلكه ثم وصل الماء إليه ومنها الأرض إذا أصابها نجاسة وذهب أثر النجاسة ثم وصل إليها الماء ومنها جلد الميتة إذا دبغ بالشمس أو التتريب ونحو ذلك من الدباغ الحكمي ثم أصابه الماء ومنها البئر إذا وجب نزح مائها فغار الماء ثم عاد فكلها تحكى على الروايتين ثم المني إذا أصاب البدن لا يجزي فيه الفرك فيما روى الحسن عن أبي حنيفة لرطوبة البدن وذكر الكرخي عن أصحابنا أنه يطهر لأن البلوى في حقه أشد وعن الفضلى أن مني المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق قال رحمه الله ( ونحو السيف بالمسح ) أي نحو السيف من الحديد الصقيل كالمرأة والسكين إذا تنجس يطهر بالمسح لما صح أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها ولأن غسل السيف والمرآة ونحو ذلك يفسدها فكان فيه ضرورة ولا فرق بين الرطب واليابس ولا بين ما له جرم وما لا جرم له ثم قيل يطهر حقيقة في رواية حتى لو قطع به البطيخ أو اللحم يحل أكله وقيل تقل النجاسة ولا يطهر وشرطه أن يكون صقيلا حتى لو كان خشنا أو منقوشا لا يطهر بالمسح قال رحمه الله ( والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم ) أي تطهر الأرض باليبس وذهاب أثر النجاسة من اللون والرائحة والطعم فتصح الصلاة عليها دون التيمم أما طهارتها باليبس فلما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت فتى شابا عزبا أبيت في المسجد وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون عليها شيئا من ذلك فدل على طهارتها بالجفاف ولأن الأرض من طبعها أن تحيل الأشياء وتنقلها إلى طبعها فتطهر بالاستحالة كالخمر إذا تخللت بخلاف الثوب وأما عدم جواز التيمم به فلأن طهارة الأرض فيه ثبتت شرطا بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد وهذا كما قلنا في مسح الرأس والتوجه إلى البيت ثبتا بنص الكتاب فلا يتأديان بمسح الأذن والتوجه إلى الحطيم لأن كون الأذن من الرأس والحطيم من البيت ثبت بخبر الواحد ولأن النجاسة تقل بالجفاف وقليل النجاسة يمنع من