وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 146 @ القرآن ليس بمال فيجب مهر المثل وقال محمد تجب قيمة الخدمة لأن المسمى مال إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج على عبد الغير بخلاف تعليم القرآن ولهما أن خدمة الزوج الحر ليست بمال حقيقة إذ لا تستحق فيه بحال وإنما تصير مالا للضرورة والحاجة عند استحقاق عينها والانتفاع بها فعند عدم استحقاق عينها لا ضرورة إليها فلا تجعل مالا فصارت كالخمر ونحوها فيجب مهر المثل وقال الشافعي لها تعليم القرآن وخدمة الزوج وجه قوله في التعليم أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث سهل بن سعد الساعدي التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال صلى الله عليه وسلم له هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا وكذا السور التي سماها فقال قد ملكتكها بما معك من القرآن ويروى أنكحتكها وزوجتكها ونحن قد بينا الوجه فيه ولا حجة له في قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن لأن معناه ببركة ما معك من القرآن أو بسبب ما معك من القرآن أو من أجل أنك من أهل القرآن وليس فيه دلالة على أنه جعله مهرا كتزوج أبي طلحة على إسلامه وقد ذكرناه من قبل ولأن تعليم القرآن عبادة فلا يصلح صداقا لكونه عاملا لنفسه كتعليم الإيمان والصلاة والصوم وفي قوله تعالى ! 2 < فنصف ما فرضتم > 2 ! إشارة إلى أن المفروض يشترط أن يكون مما له نصف حتى يمكنه أن يرجع عليها بنصف المقبوض إذا طلقها قبل الدخول بعد قبض المهر وعلى ما قاله الشافعي لا يمكنه أن يرجع عليها بشيء من المسمى إذا طلقها قبل الدخول بها بعد التعليم فيكون مخالفا للنص ووجه قوله في الخدمة أن المنافع مال متقوم عنده ولهذا تضمن بالغصب عنده ولأنها مما يجوز الاعتياض عنها فصار كما لو تزوجها على خدمة حر آخر أو على رعي الغنم وكما إذا كان الزوج عبدا فتزوجها على خدمته ولنا أن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال على ما بينا والمنافع ليست بمال على أصلنا حتى لا تضمن بالغصوب وإنما تصير مالا بالعقد للضرورة إذا احتيج إليها وأمكن تسليمها وهنا لا يمكن تسليمها لما فيه من قلب الموضوع فلا تستحق خدمته بحال فانعدمت الضرورة بخلاف خدمة العبد لأنها مال لما فيه من تسليم رقبته ولأنه يخدم مولاه معنى حيث يخدمها بأمره فلا تناقض وبخلاف رعي الغنم لأنه من باب القيام بأمور الزوجة ولقصة موسى عليه السلام وبخلاف خدمة حر آخر برضاه لأنه لا مناقضة هكذا في الهداية وهذا يشير إلى أنه يخدمها وذكر في الغاية معزيا إلى المحيط أنه لو تزوجها على خدمة حر آخر فالصحيح صحته ويرجع على الزوج بقيمة خدمته وهذا يشير إلى أنه لا يخدمها لأنه أجنبي لا يجوز له الخلوة معها ولا يؤمن من انكشاف ما لا يجوز النظر إليه أو يجوز أن يكون مراده فيما إذا تزوجها على خدمته بغير رضاه ولم يجز فيصير حينئذ كما لو تزوجها على عبد الغير ولم يجز مولاه حيث يرجع على الزوج بقيمة العبد وما ذكره في الهداية منصوص عليه بأنه وقع برضاه فيجب عليه تسليم خدمته كما لو تزوجها على عبد الغير برضا مولاه حيث يجب على المولى تسليمه قال رحمه الله ( ولها خدمته لو عبدا ) أي ولها خدمة الزوج إن كان الزوج عبدا والتزمه والوجه ما بيناه قال رحمه الله ( ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء