وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 145 @ بعض النسخ ولم يسم لها مهرا وذكر في بعض مشكلات القدوري أنها أربعة واجبة كما تقدم ومستحبة وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرا وسنة وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لها مهرا والرابعة ليست بواجبة ولا سنة ولا مستحبة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرا لأن نصف المهر قام في حقهن مقام المتعة وقال الشافعي في الجديد تجب المتعة للمدخول بها لأن ما سلم لها من جميع المهر في مقابلة البضع لا في مقابلة العقد والطلاق ولأنه أوحشها بالطلاق فتجب دفعا للوحشة غير أن التي لم يدخل بها وقد سمى لها مهرا وجب لها نصف المهر بطريق المتعة فلا يجب لها ثانيا ولنا أن المتعة خلف عن المهر فلا تجامعه ولا شيئا منه وقوله لأن ما سلم لها في مقابلة البضع لا في مقابلة العقد ممنوع بل نقول وجب كل المهر بالعقد ولهذا كان لها أن تطالبه بالجميع قبل الدخول بها وإنما الدخول يتقرر به ما وجب بالعقد وهو غير جان في الإيحاش لمشروعية الطلاق قال رحمه الله ( ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حر للأمهار وتعليم القرآن ) أي يجب مهر المثل لبطلان التسمية في هذه الصور الثلاث في نكاح الشغار وفي التزويج على خدمة الزوج الحر وعلى تعليم القرآن أما نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو أمته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر فلأنه سمى ما لا يصلح مهرا إذ المسمى ليس بمال فوجب مهر المثل كما إذا تزوجها على خمر أو ميتة وقال الشافعي رحمه الله يفسد النكاح لحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وليس بينهما صداق + ( رواه الجماعة ) + وعن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام + ( رواه مسلم ) + ولأنه جعل نصف البضع مهرا والنصف منكوحا ولا اشتراك في هذا الباب فيبطل به الإيجاب ولنا أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وهذا شرط فيه ألا ترى أنه لا يفسد بتسمية ما ليس بمال كالدم ونحوه ولا بترك التسمية بالكلية والنهي الوارد فيه إنما كان من أجل إخلائه عن تسمية المهر واكتفائه بذلك من غير أن يجب فيه شيء آخر من المال على ما كانت عليه عادتهم في الجاهلية أو هو محمول على الكراهية وأما قوله جعل نصف البضع مهرا والنصف منكوحا فلا وجه له إذ لم يجتمع النكاح والصداق في بضع واحد لعدم صلاحية البضع صداقا فلا يتصور الاشتراك مع عدم الاستحقاق بخلاف ما إذا زوجت نفسها من رجلين حيث يبطل العقد فيه لصلاحية الاشتراك لأنها تصلح منكوحة لكل واحد منهما وأما إذا تزوجها على خدمته وهو حر أو على تعليم القرآن فلأن المسمى أيضا ليس بمال والشارع إنما شرع ابتغاء النكاح بالمال بقوله تعالى ! 2 < وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم > 2 ! وخدمة الحر وتعليم