وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 34 @ سباع الطير فقد قيل هو جواب الاستحسان والقياس أن يكون نجسا لأن لحمها حرام كسباع البهائم وجه الاستحسان أنها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف بخلاف سباع البهائم فإنها تشرب بلسانها وهو رطب بلعابها ولأن في سؤر سباع الطير ضرورة وعموم بلوى فإنها تنقض من علو وهواء فلا يمكن صون الأواني عنها لاسيما في البراري فأشبهت الحية ونحوها وعن أبي يوسف أن ما يقع منها على الجيف فسؤره نجس وما يأكل اللحم المذكى لا يكره سؤره وأما سؤر سواكن البيت فللضرورة والقياس أن يكون نجسا لأن لحمها نجس وجه الاستحسان أن طوفها ألزم وهو العلة في الباب لسقوط النجاسة وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات قال رحمه الله ( والحمار والبغل مشكوك ) أي سؤرهما مشكوك فيه أما الحمار فلتعارض الأدلة لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر يوم خيبر بإكفاء القدور من لحوم الحمر الأهلية وقال إنه رجس وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبجر بن غالب حين قال له ليس لي إلا حميرات كل من سمين مالك وكان ابن عباس يقول كل ما يعتلف القت والتبن فسؤره طاهر وكان ابن عمر يقول إنه رجس ولأنه يشبه الكلب من حيث أنه غير مأكول اللحم ويشبه الهرة من حيث أنه يربط في الدور والأفنية فتعارضت الأدلة فيه فوقع الشك ثم قيل الشك في طهارته لما ذكرنا من أنه يشبه الكلب من وجه والهرة من وجه وقيل في طهوريته لأنه يشبه الهرة من الوجه الذي ذكرنا فيكون طهورا باعتباره ويفارقها من حيث أنه لا يدخل المضايق ولا يصعد الغرف فكان البلوى فيه دونها في الهرة فيخرج من أن يكون طهورا باعتباره فأوجب الشك في الطهورية وقيل الشك في الطهارة والطهورية جميعا وأما البغل فهو من نسل الحمار فيكون بمنزلته هكذا قالوا فيه وهذا إذا كانت أمه أتانا فظاهر لأن الأم هي المعتبرة في الحكم وإن كانت فرسا ففيه إشكال لما ذكرنا أن العبرة للأم ألا ترى أن الذئب لو نزا على شاة فولدت ذئبا حل أكله ويجزي في الأضحية فكان ينبغي أن يكون مأكولا عندهما وطاهرا عند أبي حنيفة اعتبارا للأم وفي الغاية إذا نزا الحمار على الرمكة لا يكره لحم البغل المتولد منهما عن محمد فعلى هذا لا يصير سؤره مشكوكا فيه وروي عن أبي حنيفة في لعابهما ثلاث روايات في رواية طاهر وفي رواية أخرى نجس نجاسة مخففة وفي رواية مغلظة والصحيح أن لعابهما وعرقهما ولبن الأتان طاهر وإنما لم يجز الوضوء بسؤرهما للشك الذي تقدم فلا ينجس ما هو طاهر بيقين ولا يرفع الحدث الثابت بيقين قال رحمه الله ( يتوضأ به ويتيمم