وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 298 @ ويباعدني من النار فقال أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أوليسا واحدا قال لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها + ( رواه أحمد والدارقطني ) + وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عون الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف + ( رواه الترمذي والنسائي وغيرهما ) + ولأن الركن في الزكاة التمليك ولا يتصور من القن فتعين المكاتب وهذا لأنها لا تخلو إما أن تكون مصروفة إلى مولاه أو إلى نفس العبد ولا جائز أن يكون الأول لأنه قد يكون غنيا ولا الثاني لأن العبد لا يملك رقبة نفسه بذلك وإنما يتلف على ملك مولاه والدفع إلى عبد للغني كالدفع إلى مولاه بخلاف المكاتب لأنه حر يدا ولا سبيل للمولى على ما في يده والغارم من لزمه دين ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه أو كان له مال على الناس لا يمكنه أخذه وقال الشافعي هو من تحمل غرامة في إصلاح ذات البين وإطفاء النائرة بين القبيلتين ولو كان غنيا ولنا أن الزكاة لا تحل لغني والغريم يطلق على المديون وعلى صاحب الدين وأصل الغرامة في اللغة اللزوم ومنه قوله تعالى ! 2 < إن عذابها كان غراما > 2 ! وفي سبيل الله هم منقطع الغزاة عند أبي يوسف أي الفقراء منهم وعند محمد منقطع الحاج وهم الفقراء منهم لما روي أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه الحاج قلنا الطاعات كلها سبيل الله تعالى ولكن عند الإطلاق يفهم منه الغزاة ولا يصرف إلى غنيهم لما يذكر من قريب وإنما أفرده بالذكر مع دخوله في الفقراء والمساكين لزيادة حاجته وهو الفقر والانقطاع وابن السبيل هو المسافر سمي بذلك للزومه الطريق فجاز له الأخذ من الزكاة قدر حاجته وإن كان له مال في بلده بعد أن لم يقدر عليه في الحال ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته والأولى أن يستقرض إن قدر عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن كان في بلده لأن الحاجة هي المعتبرة وقد وجدت لأنه فقير يدا وإن كان غنيا ظاهرا ثم لا يلزمه أن يتصدق بما فضل في يده عند القدرة على ماله كالفقير إذا استغنى أو المكاتب إذا