وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 297 @ وتعوذ من الفقر ولأن الله قدمهم بالذكر والتقديم يدل على الاهتمام ولأن الفقير بمعنى المفقور وهو المكسور الفقار فكان أسوأ حالا منه قال الشاعر % ( هل لك من أجر عظيم تؤجره % ) % % ( تغيث مسكينا كثيرا عسكره % ) % % ( عشر شياه سمعه وبصره % ) % | ووجه من قال إن المسكين أسوأ حالا قوله تعالى ! 2 < أو مسكينا ذا متربة > 2 ! معناه أنه ألصق بطنه بالتراب من الجوع وكذا قوله تعالى ! 2 < فإطعام ستين مسكينا > 2 ! خصهم بصرف الكفارة إليهم ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى الطعام وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يعرف ولا يفطن به فيعطى ولا يقوم فيسأل الناس + ( متفق عليه ) + ولفظة المسكين من سكن مبالغة كأنه عجز عن الحركة من الجوع فلم يبرح مكانه وقال تعالى في الفقراء ! 2 < يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف > 2 ! ولولا أن لهم حالا جميلا لما حسبهم أغنياء وقال الشاعر % ( أما الفقير الذي كانت حلوبته % وفق العيال فلم يترك له سبد ) % | سماه فقيرا مع أن له حلوبة ولا دلالة فيما تلا لأن السفينة ما كانت لهم وإنما كانوا فيها أجراء وقيل لهم مساكين ترحما كما يقال لمن ابتلي ببلية مسكين أو لأنهم كانوا مقهورين بقهر الملك كما قال تعالى ! 2 < ضربت عليهم الذلة والمسكنة > 2 ! وقولهم الفقير بمعنى المفقور وهو المكسور الفقار ممنوع فإن الأخفش قال الفقير من قولهم فقرت له فقرة من مالي أي أعطيته فيكون الفقير من له قطعة من المال لا تغنيه ولا حجة له فيما أنشد لأنه لم يرد به أن له عشر شياه بل لو حصلت له عشر شياه لكانت سمعه وبصره قال رحمه الله ( والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل ) أي هؤلاء هم المصارف لما تلونا فالعامل يدفع إليه الإمام إن عمل بقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه غير مقدر بالثمن وإن استغرقت كفايته الزكاة لا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف وقال الشافعي هو مقدر بالثمن لأن الشركة تقتضي المساواة ولنا أنه يستحقه عمالة ألا ترى أن أصحاب الأموال لو حملوا الزكاة إلى الإمام لا يستحق شيئا ولو هلك ما جمعه من الزكاة لم يستحق شيئا كالمضارب إذا هلك مال المضاربة إلا أن فيه شبه الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب الأموال فلا تحل للعامل الهاشمي تنزيها لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ وتحل للغني لأنه لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة فلا تعتبر الشبهة في حقه ولا تصرف إلى الإمام ولا إلى القاضي لأن كفايتهما في الفيء ونحوه من الخراج والجزية وهو المعد لمصالح المسلمين فلا حاجة إلى الصدقات وفي الرقاب المكاتبون أي يعانون في فك رقابهم وهو قول الجمهور وقال مالك يعتق منها الرقبة ويكون الولاء للمسلمين ولا يجوز دفعها إلى المكاتب لأنه عبد ما بقي عليه درهم فكيف يعطى من الزكاة ولنا ما رواه البراء بن عازب أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة