وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 295 @ مصارفه كمال يأخذه العاشر منهم وكالمأخوذ من بني تغلب ولأبي حنيفة أن في العشر معنى العبادة والكفر ينافيها ولا وجه للتضعيف لأنه ضروري بخلاف الخراج لأنه عقوبة والإسلام لا ينافيها بقاء كالرق ثم لم يشترط القبض لوجوب الخراج في الكتاب وشرطه في الهداية لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض ولو اشترى تغلبي أرضا عشرية من مسلم يضاعف العشر عندهما خلافا لمحمد وإنما لم يذكرها المصنف لدخولها تحت قوله وضعفه في أرض عشرية لتغلبي قال رحمه الله ( وعشر إن أخذها منه مسلم بشفعة أو رد على البائع للفساد ) أي يجب عشر واحد إن أخذها من الذمي مسلم بالشفعة أو رد على البائع المسلم لفساد البيع أما الأول فلتحول الصفقة إلى الشفيع كأنه اشتراها من المسلم وأما الثاني فلأنه بالرد والفسخ جعل البيع كأن لم يكن لأن حق المسلم وهو البائع لم ينقطع بهذا البيع لكونه مستحق الرد وكذلك الرد بخيار الشرط والرؤية والعيب بقضاء لأن الرد بخيار الشرط والرؤية فسخ للعقد مطلقا وكذلك الرد بالعيب إن كان بقضاء لأن للقاضي ولاية الفسخ وإن كان بغير قضاء فهي خراجية لأنه إقالة وهي بيع في حق غيرهما فصار شراء من الذمي فتنتقل إليه بما فيها من الوظيفة وقيل ليس للذمي أن يردها بالعيب للعيب الحادث عنده لأن كونها خراجية عيب وجوابه أن هذا العيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد قال رحمه الله ( وإن جعل مسلم داره بستانا فمؤنته تدور مع مائه ) فإن سقاه بماء العشر فهو عشري وإن سقاه بماء الخراج فهو خراجي لأن المسلم لا يبتدأ بالخراج لكن الوظيفة تدور مع الماء الخراجي لأن الأرض لا تنمو إلا بالماء فصارت تبعا له فوجب اعتبارها به كأنه ملك أرضا خراجية وظن كثير من المشايخ أن هذا ابتداء خراج على المسلم وجعلوه نقضا على المذهب وليس كما ظنوه بل نقول كان في الماء وظيفة قديمة فلزمته بالسقي منه قال رحمه الله ( بخلاف الذمي ) أي بخلاف ما إذا جعل الذمي داره بستانا حيث يجب عليه الخراج فيه كيفما كان لأنه أليق بحاله قالوا ينبغي على قياس قول أبي يوسف أن يجب فيه العشران وعلى